مرسوم رقم 2.19.973 صادر في 13 من جمادى الأولى 1441 )9 يناير 2020) بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.25.540 الصادر في 15 من رمضان 1447 (5 مارس 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7491 بتاريخ 26 رمضان 1447 (16 مارس 2026)، ص 1667.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 53 مادة
المادة الأولى
يتم إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها كتابيا عامل العمالة أو الإقليم المعني إلى جماعات النواب، تحت إشراف السلطة المحلية، وذلك استنادا على المعايير التالية:
- –الانتساب للجماعة السلالية المعنية؛
- –بلوغ سن الرشد القانونية؛
- –الإقامة بالجماعة السلالية.
إذا تعذر لسبب من الأسباب إعداد أو تحيين اللائحة المعنية داخل الأجل المحدد، جاز تمديد هذا الأجل بصفة استثنائية، لمدة شهر واحد، بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني.
غير أن اللوائح التي سبق إعدادها والمصادقة عليها تبقى سارية المفعول.
يتم تحيين اللائحة المشار إليها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفي جميع الأحوال كل خمس سنوات.
المادة 2
تحيل جماعة النواب لائحة أعضاء الجماعة السلالية إلى السلطة المحلية المعنية، وذلك داخل أجل ثمانية أيام الموالية لانصرام الأجل المحدد في المادة الأولى أعلاه.
تسهر السلطة المحلية على إشهار اللوائح المتوصل بها عن طريق تعليقها، لمدة شهرين بمقرها والإعلان عن هذا التعليق بكافة الطرق المتاحة.
المادة 3
يمكن خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية أعلاه لكل ذي مصلحة تقديم طعن في اللائحة التي تعنيه، لا سيما بسبب إغفال إدراج اسمه بهذه اللائحة أو إدراج أسماء أشخاص لا يتوفرون على صفة عضو في الجماعة السلالية.
يودع الطعن، كتابيا ومقابل وصل مختوم ومؤرخ، لدى السلطة المحلية المعنية، مع ضرورة إرفاقه بكافة الوثائق الإثباتية.
تقوم السلطة المحلية، داخل أجل سبعة أيام من تاريخ انتهاء أجل تقديم الطعون، بإحالتها إلى جماعة النواب المعنية قصد البت فيها بواسطة مقررات معللة، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل.
تحيل جماعة النواب المقررات الصادرة عنها، سواء بالقبول أو الرفض، داخل أجل سبعة أيام من تاريخ إصدارها إلى السلطة المحلية التي تقوم بتبليغها إلى المعنيين بالأمر بإحدى طرق التبليغ القانونية، وذلك داخل أجل سبعة أيام من تاريخ توصلها بها.
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.