الباب الثاني: مقتضيات خاصة بأملاك الجماعات السلاليةالفرع الثالث: مقتضيات خاصة بكراء عقارات الجماعات السلالية
المادة 29
صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026
ف 1يتم تعليق نتائج فحص وتقييم العروض بمقر السلطة المحلية المعنية ونشرها بالبوابة الإلكترونية لسلطة الوصاية. ويبلغ المتنافس الذي فاز عرضه، بإحدى طرق التبليغ القانونية، مع دعوته إلى أداء مبلغ كراء السنة الأولى والمصاريف وتقديم الضمانة البنكية المطلوبة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، تحت طائلة سقوط حقه في الكراء.
ف 2يسلم مشروع عقد الكراء إلى المتنافس المذكور، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ أداء مبلغ كراء السنة الأولى والمصاريف والإدلاء بالضمانة البنكية المطلوبة، وذلك قصد توقيعه والمصادقة على هذا التوقيع، وإعادته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل به.
طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma
الفرع الثالث: مقتضيات خاصة بكراء عقارات الجماعات السلالية
المادة 26 – المادة 32- المادة 26مع مراعاة أحكام المادة 30 من هذا المرسوم، يتم كراء العقارات المملوكة للجماعات السلالية عن طريق طلبات العروض على أساس دفتر تحملات تضعه سلطة الوصاية.
- المادة 27يعهد بالإشراف على عمليات كراء العقارات المملوكة للجماعات السلالية إلى لجنة إقليمية تتكون من:
- المادة 28تقوم اللجنة المشار إليها في المادة 27 أعلاه، في التاريخ المحدد، بفتح الأظرفة وفحص وتقييم العروض، وتحرر محضرا في الموضوع يتم توقيعه من طرف أعضائها.
- المادة 29يتم تعليق نتائج فحص وتقييم العروض بمقر السلطة المحلية المعنية ونشرها بالبوابة الإلكترونية لسلطة الوصاية. ويبلغ المتنافس الذي فاز عرضه، بإحدى طرق التبليغ القانون
- المادة 30يتم كراء أملاك الجماعات السلالية بالمراضاة، على أساس دفتر التحملات، من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار.
- المادة 31إذا تمت الموافقة على عملية الكراء، يتعين على المعني بالأمر أداء مبلغ كراء السنة الأولى بالإضافة إلى المصاريف والإدلاء بالضمانة البنكية المطلوبة، داخل أجل ثلاثين
- المادة 32تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه بتتبع إنجاز مشاريع الاستثمار من طرف المكترين عن طريق طلبات العروض أو بالمراضاة، وذلك للتحقق من تنفيذ المكتري للشروط