المادة 32
ف 1تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه بتتبع إنجاز مشاريع الاستثمار من طرف المكترين عن طريق طلبات العروض أو بالمراضاة، وذلك للتحقق من تنفيذ المكتري للشروط المضمنة في العقد ودفتر التحملات، وخاصة الآجال المحددة للإنجاز التام للمشروع.
ف 2إذا لاحظت اللجنة من خلال معاينتها للعقار المعني، بحضور المكتري الذي يتم استدعاؤه بواسطة رسالة تبلغ إليه بإحدى طرق التبليغ القانونية، أن هذا الأخير قام بإنجاز كامل المشروع الملتزم به فإنها تقترح منحه شهادة رفع اليد وإرجاعه الضمانة البنكية المتعلقة بإنجاز المشروع.
ف 3إذا لاحظت اللجنة أن المكتري شرع في إنجاز المشروع ولم يكمله، فإنها تقترح توجيه إنذار إليه قصد الوفاء بالتزاماته داخل أجل تحدده له، ويبلغ إليه الإنذار من طرف عامل العمالة أو الإقليم المعني بإحدى طرق التبليغ القانونية.
ف 4بعد انصرام الأجل المشار إليه تقوم اللجنة بمعاينة المشروع من جديد، بحضور المعني بالأمر الذي يتم استدعاؤه بالطريقة المشار إليها، فإذا لاحظت بأن المكتري أتم إنجاز المشروع فإنها تقترح منحه شهادة رفع اليد وإرجاعه الضمانة البنكية المتعلقة بإنجاز المشروع.
ف 5إذا لم يشرع المكتري في إنجاز المشروع أو لم يتممه رغم إنذاره، فإن اللجنة تقترح منحه أجلا تحدده أو سلوك مسطرة فسخ عقد الكراء مع استخلاص مبلغ الضمانة البنكية.
ف 6لا يمنع عدم حضور المكتري، رغم استدعائه بصفة قانونية، اللجنة من القيام بمهامها.
ف 7تقوم اللجنة بإعداد محضر يوقعه أعضاؤها، يتضمن معطيات عن المعاينة التي أنجزتها وما تقترحه من تدابير.
ف 8يحال الملف على الوصي أو من يفوض إليه ذلك قصد اتخاذ القرار.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma
الفرع الثالث: مقتضيات خاصة بكراء عقارات الجماعات السلالية
المادة 26 – المادة 32- المادة 26مع مراعاة أحكام المادة 30 من هذا المرسوم، يتم كراء العقارات المملوكة للجماعات السلالية عن طريق طلبات العروض على أساس دفتر تحملات تضعه سلطة الوصاية.
- المادة 27يعهد بالإشراف على عمليات كراء العقارات المملوكة للجماعات السلالية إلى لجنة إقليمية تتكون من:
- المادة 28تقوم اللجنة المشار إليها في المادة 27 أعلاه، في التاريخ المحدد، بفتح الأظرفة وفحص وتقييم العروض، وتحرر محضرا في الموضوع يتم توقيعه من طرف أعضائها.
- المادة 29يتم تعليق نتائج فحص وتقييم العروض بمقر السلطة المحلية المعنية ونشرها بالبوابة الإلكترونية لسلطة الوصاية. ويبلغ المتنافس الذي فاز عرضه، بإحدى طرق التبليغ القانون
- المادة 30يتم كراء أملاك الجماعات السلالية بالمراضاة، على أساس دفتر التحملات، من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار.
- المادة 31إذا تمت الموافقة على عملية الكراء، يتعين على المعني بالأمر أداء مبلغ كراء السنة الأولى بالإضافة إلى المصاريف والإدلاء بالضمانة البنكية المطلوبة، داخل أجل ثلاثين
- المادة 32تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه بتتبع إنجاز مشاريع الاستثمار من طرف المكترين عن طريق طلبات العروض أو بالمراضاة، وذلك للتحقق من تنفيذ المكتري للشروط