الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بمجلس الوصاية المركزي ومجلس الوصاية الإقليميالفرع الأول: مجلس الوصاية المركزي
المادة 46
صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، يتألف مجلس الوصاية المركزي، الذي يجتمع تحت رئاسة وزير الداخلية أو من يمثله، من:
ف 2‑ ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
ف 3‑ المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية أو من ينوب عنه؛
ف 4‑ مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية أو من ينوب عنه؛
ف 5‑ ممثل عن مديرية الشؤون القروية؛
ف 6‑ نائبين عن الجماعات السلالية يتم تعيينهما بقرار لوزير الداخلية لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
ف 7يمكن لرئيس المجلس استدعاء أي شخص يرى فائدة في حضوره بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة 46 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma
الفرع الأول: مجلس الوصاية المركزي
المادة 46 – المادة 48- المادة 46تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، يتألف مجلس الوصاية المركزي، الذي يجتمع تحت رئاسة وزير الداخلية أو من يمثله، من:
- المادة 47يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحدده رئيس المجلس، والذي يبلغ وجوبا إلى كافة الأعضاء ثمانية أيام على الأقل ق
- المادة 48يبت مجلس الوصاية المركزي في الملفات والقضايا المعروضة عليه، ويتخذ مقرراته بأغلبية ثلثي أعضائه.