مادة madda
FR
الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بمجلس الوصاية المركزي ومجلس الوصاية الإقليميالفرع الأول: مجلس الوصاية المركزي

المادة 46

من مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، يتألف مجلس الوصاية المركزي، الذي يجتمع تحت رئاسة وزير الداخلية أو من يمثله، من:

ف 2‑ ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛

ف 3‑ المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية أو من ينوب عنه؛

ف 4‑ مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية أو من ينوب عنه؛

ف 5‑ ممثل عن مديرية الشؤون القروية؛

ف 6‑ نائبين عن الجماعات السلالية يتم تعيينهما بقرار لوزير الداخلية لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

ف 7يمكن لرئيس المجلس استدعاء أي شخص يرى فائدة في حضوره بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة 46 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مجلس الوصاية المركزي

المادة 46 – المادة 48
  1. المادة 46تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، يتألف مجلس الوصاية المركزي، الذي يجتمع تحت رئاسة وزير الداخلية أو من يمثله، من:
  2. المادة 47يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحدده رئيس المجلس، والذي يبلغ وجوبا إلى كافة الأعضاء ثمانية أيام على الأقل ق
  3. المادة 48يبت مجلس الوصاية المركزي في الملفات والقضايا المعروضة عليه، ويتخذ مقرراته بأغلبية ثلثي أعضائه.
فهرس النص كاملا · 53 مادة