مادة madda
FR
الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بمجلس الوصاية المركزي ومجلس الوصاية الإقليميالفرع الثاني: مجلس الوصاية الإقليمي

المادة 49

من مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، يتألف مجلس الوصاية الإقليمي الذي يترأسه عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من ينوب عنه من:

  1. –رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم؛
  2. –رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة أو الإقليم؛
  3. –السلطة المحلية المعنية؛
  4. –المدير الإقليمي للفلاحة؛
  5. –نائبين من بين نواب الجماعات السلالية المتواجدة بالإقليم يتم تعيينهما بقرار من عامل العمالة أو الإقليم المعني لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

ف 2يمكن لرئيس المجلس استدعاء أي شخص يرى فائدة في حضوره بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة 49 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: مجلس الوصاية الإقليمي

المادة 49 – المادة 51
  1. المادة 49تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، يتألف مجلس الوصاية الإقليمي الذي يترأسه عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من ينوب عنه من:
  2. المادة 50يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحدده رئيس المجلس، والذي يبلغ وجوبا إلى كافة الأعضاء ثمانية أيام على الأقل ق
  3. المادة 51يبت مجلس الوصاية الإقليمي في الملفات والقضايا المعروضة عليه، ويتخذ مقرراته بأغلبية ثلثي أعضائه.
فهرس النص كاملا · 53 مادة