الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بمجلس الوصاية المركزي ومجلس الوصاية الإقليميالفرع الثاني: مجلس الوصاية الإقليمي
المادة 49
صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، يتألف مجلس الوصاية الإقليمي الذي يترأسه عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من ينوب عنه من:
- –رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم؛
- –رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة أو الإقليم؛
- –السلطة المحلية المعنية؛
- –المدير الإقليمي للفلاحة؛
- –نائبين من بين نواب الجماعات السلالية المتواجدة بالإقليم يتم تعيينهما بقرار من عامل العمالة أو الإقليم المعني لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
ف 2يمكن لرئيس المجلس استدعاء أي شخص يرى فائدة في حضوره بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة 49 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma
الفرع الثاني: مجلس الوصاية الإقليمي
المادة 49 – المادة 51- المادة 49تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، يتألف مجلس الوصاية الإقليمي الذي يترأسه عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من ينوب عنه من:
- المادة 50يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحدده رئيس المجلس، والذي يبلغ وجوبا إلى كافة الأعضاء ثمانية أيام على الأقل ق
- المادة 51يبت مجلس الوصاية الإقليمي في الملفات والقضايا المعروضة عليه، ويتخذ مقرراته بأغلبية ثلثي أعضائه.