الباب الأول: مقتضيات تتعلق بأعضاء الجماعة السلالية ونوابهاالفرع الأول: تحديد أعضاء الجماعة السلالية
المادة الأولى
صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026
ف 1يتم إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها كتابيا عامل العمالة أو الإقليم المعني إلى جماعات النواب، تحت إشراف السلطة المحلية، وذلك استنادا على المعايير التالية:
- –الانتساب للجماعة السلالية المعنية؛
- –بلوغ سن الرشد القانونية؛
- –الإقامة بالجماعة السلالية.
ف 2إذا تعذر لسبب من الأسباب إعداد أو تحيين اللائحة المعنية داخل الأجل المحدد، جاز تمديد هذا الأجل بصفة استثنائية، لمدة شهر واحد، بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني.
ف 3غير أن اللوائح التي سبق إعدادها والمصادقة عليها تبقى سارية المفعول.
ف 4يتم تحيين اللائحة المشار إليها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفي جميع الأحوال كل خمس سنوات.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma
الفرع الأول: تحديد أعضاء الجماعة السلالية
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيتم إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها كتابيا عامل العمالة أو الإقليم المعني إلى جماعات ا
- المادة 2تحيل جماعة النواب لائحة أعضاء الجماعة السلالية إلى السلطة المحلية المعنية، وذلك داخل أجل ثمانية أيام الموالية لانصرام الأجل المحدد في المادة الأولى أعلاه.
- المادة 3يمكن خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية أعلاه لكل ذي مصلحة تقديم طعن في اللائحة التي تعنيه، لا سيما بسبب إغفال إدراج اسمه بهذه اللائحة
- المادة 4يمكن للمعنيين بالأمر الطعن أمام مجلس الوصاية الإقليمي في مقررات جماعة النواب، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصلهم بها.
- المادة 5تقوم السلطة المحلية، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من انصرام أجل الطعن المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، بإحالة لائحة أعضاء الجماعة السلالية المعنية إلى مجلس الوصا