الباب الأول: مقتضيات تتعلق بأعضاء الجماعة السلالية ونوابهاالفرع الأول: تحديد أعضاء الجماعة السلالية
المادة 4
صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026
ف 1يمكن للمعنيين بالأمر الطعن أمام مجلس الوصاية الإقليمي في مقررات جماعة النواب، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصلهم بها.
ف 2يقدم الطعن عن طريق السلطة المحلية المعنية مقابل وصل.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma
الفرع الأول: تحديد أعضاء الجماعة السلالية
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيتم إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها كتابيا عامل العمالة أو الإقليم المعني إلى جماعات ا
- المادة 2تحيل جماعة النواب لائحة أعضاء الجماعة السلالية إلى السلطة المحلية المعنية، وذلك داخل أجل ثمانية أيام الموالية لانصرام الأجل المحدد في المادة الأولى أعلاه.
- المادة 3يمكن خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية أعلاه لكل ذي مصلحة تقديم طعن في اللائحة التي تعنيه، لا سيما بسبب إغفال إدراج اسمه بهذه اللائحة
- المادة 4يمكن للمعنيين بالأمر الطعن أمام مجلس الوصاية الإقليمي في مقررات جماعة النواب، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصلهم بها.
- المادة 5تقوم السلطة المحلية، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من انصرام أجل الطعن المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، بإحالة لائحة أعضاء الجماعة السلالية المعنية إلى مجلس الوصا