مادة madda
FR
الباب الثاني: مقتضيات خاصة بأملاك الجماعات السلاليةالفرع الأول: الانتفاع بعقارات الجماعات السلالية

المادة 16

من مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026

ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، في حالة وجود عقار فلاحي قابل للتوزيع على وجه الانتفاع على عضو واحد أو أكثر من أعضاء الجماعة السلالية، ذكورا وإناثا، تقوم السلطة المحلية، بتنسيق مع جماعة النواب المعنية، بتعليق إعلان بمقرها يتضمن المعطيات الضرورية عن هذا العقار، مع تحديد أجل لا يقل عن ثلاثين يوما لتقديم طلبات الاستفادة من الانتفاع لدى السلطة المحلية مقابل وصل.

ف 2يشترط لتقديم طلب الاستفادة من الانتفاع السالف الذكر:

  1. –ألا يكون المعني بالأمر قد استفاد من قبل من حصة جماعية أو قطعة أرضية من ملك الدولة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص؛
  2. –أن يلتزم بممارسة الفلاحة بصفة مستمرة ومباشرة.

طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الانتفاع بعقارات الجماعات السلالية

المادة 16 – المادة 19
  1. المادة 16تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، في حالة وجود عقار فلاحي قابل للتوزيع على وجه الانتفاع على عضو واحد أو أكثر من أ
  2. المادة 17تختار جماعة النواب من بين أعضاء الجماعة السلالية، ذكورا وإناثا، الشخص أو الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة للاستفادة من الانتفاع.
  3. المادة 18تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 62.17 السالف الذكر، يمكن الطعن في المقررات المشار إليها في المادة 17 أعلاه من طرف المعنيين بالأمر داخل
  4. المادة 19في حالة وفاة المستفيد من الانتفاع، ذكرا كان أم أنثى، تؤول القطعة الأرضية موضوع الانتفاع إلى أبنائه وبناته وزوجه أو زوجته.
فهرس النص كاملا · 53 مادة