مادة madda
FR
الباب الثاني: مقتضيات خاصة بأملاك الجماعات السلاليةالفرع الأول: الانتفاع بعقارات الجماعات السلالية

المادة 17

من مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026

ف 1تختار جماعة النواب من بين أعضاء الجماعة السلالية، ذكورا وإناثا، الشخص أو الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة للاستفادة من الانتفاع.

ف 2تقوم السلطة المحلية داخل أجل سبعة أيام من تاريخ صدور مقررات جماعة النواب بتبليغها إلى المعنيين بالأمر بإحدى طرق التبليغ القانونية.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الانتفاع بعقارات الجماعات السلالية

المادة 16 – المادة 19
  1. المادة 16تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، في حالة وجود عقار فلاحي قابل للتوزيع على وجه الانتفاع على عضو واحد أو أكثر من أ
  2. المادة 17تختار جماعة النواب من بين أعضاء الجماعة السلالية، ذكورا وإناثا، الشخص أو الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة للاستفادة من الانتفاع.
  3. المادة 18تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 62.17 السالف الذكر، يمكن الطعن في المقررات المشار إليها في المادة 17 أعلاه من طرف المعنيين بالأمر داخل
  4. المادة 19في حالة وفاة المستفيد من الانتفاع، ذكرا كان أم أنثى، تؤول القطعة الأرضية موضوع الانتفاع إلى أبنائه وبناته وزوجه أو زوجته.
فهرس النص كاملا · 53 مادة