الباب الثاني: مقتضيات خاصة بأملاك الجماعات السلاليةالفرع الأول: الانتفاع بعقارات الجماعات السلالية
المادة 18
صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026
ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 62.17 السالف الذكر، يمكن الطعن في المقررات المشار إليها في المادة 17 أعلاه من طرف المعنيين بالأمر داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، بواسطة طلبات تودع مقابل وصل لدى السلطة المحلية، كما يمكن لهذه السلطة أن تطعن في المقررات المذكورة داخل نفس الأجل.
ف 2تتم إحالة طلبات الطعن داخل أجل سبعة أيام من تاريخ انتهاء أجل الطعن، على مجلس الوصاية الإقليمي قصد البت فيها بواسطة مقررات يصدرها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل.
ف 3يتم تبليغ مقررات مجلس الوصاية الإقليمي من طرف السلطة المحلية بإحدى طرق التبليغ القانونية إلى الطاعنين المعنيين داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma
الفرع الأول: الانتفاع بعقارات الجماعات السلالية
المادة 16 – المادة 19- المادة 16تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، في حالة وجود عقار فلاحي قابل للتوزيع على وجه الانتفاع على عضو واحد أو أكثر من أ
- المادة 17تختار جماعة النواب من بين أعضاء الجماعة السلالية، ذكورا وإناثا، الشخص أو الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة للاستفادة من الانتفاع.
- المادة 18تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 62.17 السالف الذكر، يمكن الطعن في المقررات المشار إليها في المادة 17 أعلاه من طرف المعنيين بالأمر داخل
- المادة 19في حالة وفاة المستفيد من الانتفاع، ذكرا كان أم أنثى، تؤول القطعة الأرضية موضوع الانتفاع إلى أبنائه وبناته وزوجه أو زوجته.