مادة madda
FR
الباب الثاني: مقتضيات خاصة بأملاك الجماعات السلاليةالفرع الخامس: بيع المنتوج الغابوي والغلل والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية

المادة 41

من مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 62.17 السالف الذكر، يمكن بيع المنتوج الغابوي والغلل والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية عن طريق السمسرة العمومية.

ف 2يتم تعليق إعلان البيع بواسطة السمسرة العمومية يتضمن معلومات عن المواد التي سيتم بيعها من حيث نوعها وصنفها وكميتها ومكان وتاريخ وساعة إجراء البيع، في مقر السلطة المحلية ومصالح العمالة، قبل ثلاثين يوما من تاريخ إجراء السمسرة العمومية. كما يمكن نشر الإعلان بالبوابة الإلكترونية لسلطة الوصاية، وعند الاقتضاء، في جريدة أو جرائد مرخص لها بنشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية.

طريقة الإحالةالمادة 41 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: بيع المنتوج الغابوي والغلل والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية

المادة 41 – المادة 43
  1. المادة 41تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 62.17 السالف الذكر، يمكن بيع المنتوج الغابوي والغلل والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية عن طريق السمسرة العمومية.
  2. المادة 42يتم إجراء السمسرة العمومية من طرف لجنة تتكون من:
  3. المادة 43ترسو السمسرة على المتزايد الذي قدم أعلى عرض، والذي يتعين عليه القيام فورا بأداء ثمن البيع بالإضافة إلى المصاريف. ويتم في عين المكان التوقيع على محضر السمسرة ودف
فهرس النص كاملا · 53 مادة