الباب الثاني: مقتضيات خاصة بأملاك الجماعات السلاليةالفرع الخامس: بيع المنتوج الغابوي والغلل والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية
المادة 42
صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026
يتم إجراء السمسرة العمومية من طرف لجنة تتكون من:
- –السلطة المحلية، رئيسا؛
- –ممثل قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم؛
- –ممثل سلطة الوصاية عند الاقتضاء؛
- –نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية؛
- –ممثلين عن المصالح اللاممركزة المعنية، عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 42 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma
الفرع الخامس: بيع المنتوج الغابوي والغلل والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية
المادة 41 – المادة 43- المادة 41تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 62.17 السالف الذكر، يمكن بيع المنتوج الغابوي والغلل والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية عن طريق السمسرة العمومية.
- المادة 42يتم إجراء السمسرة العمومية من طرف لجنة تتكون من:
- المادة 43ترسو السمسرة على المتزايد الذي قدم أعلى عرض، والذي يتعين عليه القيام فورا بأداء ثمن البيع بالإضافة إلى المصاريف. ويتم في عين المكان التوقيع على محضر السمسرة ودف