الباب الثاني: مقتضيات خاصة بأملاك الجماعات السلاليةالفرع الخامس: بيع المنتوج الغابوي والغلل والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية
المادة 43
صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026
ف 1ترسو السمسرة على المتزايد الذي قدم أعلى عرض، والذي يتعين عليه القيام فورا بأداء ثمن البيع بالإضافة إلى المصاريف. ويتم في عين المكان التوقيع على محضر السمسرة ودفتر التحملات الملحق به.
ف 2يتحمل المتزايد الذي رست عليه السمسرة مسؤولية حراسة المنقولات موضوع البيع بمجرد انتهاء السمسرة، ويتعين عليه حيازتها ونقلها داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما، تحت طائلة دفع تعويض عن احتلال ملك الجماعة السلالية.
طريقة الإحالةالمادة 43 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma
الفرع الخامس: بيع المنتوج الغابوي والغلل والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية
المادة 41 – المادة 43- المادة 41تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 62.17 السالف الذكر، يمكن بيع المنتوج الغابوي والغلل والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية عن طريق السمسرة العمومية.
- المادة 42يتم إجراء السمسرة العمومية من طرف لجنة تتكون من:
- المادة 43ترسو السمسرة على المتزايد الذي قدم أعلى عرض، والذي يتعين عليه القيام فورا بأداء ثمن البيع بالإضافة إلى المصاريف. ويتم في عين المكان التوقيع على محضر السمسرة ودف