مادة madda
FR
الباب الثاني: مقتضيات خاصة بأملاك الجماعات السلاليةالفرع الأول: الانتفاع بعقارات الجماعات السلالية

المادة 19

من مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026

ف 1في حالة وفاة المستفيد من الانتفاع، ذكرا كان أم أنثى، تؤول القطعة الأرضية موضوع الانتفاع إلى أبنائه وبناته وزوجه أو زوجته.

ف 2إذا لم يخلف المستفيد من الانتفاع أحدا من الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة، تسترجع الجماعة السلالية القطعة أو القطع المعنية، قصد توزيعها من جديد على وجه الانتفاع أو الاحتفاظ بها لتعبئتها للاستثمار.

طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الانتفاع بعقارات الجماعات السلالية

المادة 16 – المادة 19
  1. المادة 16تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، في حالة وجود عقار فلاحي قابل للتوزيع على وجه الانتفاع على عضو واحد أو أكثر من أ
  2. المادة 17تختار جماعة النواب من بين أعضاء الجماعة السلالية، ذكورا وإناثا، الشخص أو الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة للاستفادة من الانتفاع.
  3. المادة 18تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 62.17 السالف الذكر، يمكن الطعن في المقررات المشار إليها في المادة 17 أعلاه من طرف المعنيين بالأمر داخل
  4. المادة 19في حالة وفاة المستفيد من الانتفاع، ذكرا كان أم أنثى، تؤول القطعة الأرضية موضوع الانتفاع إلى أبنائه وبناته وزوجه أو زوجته.
فهرس النص كاملا · 53 مادة