مادة madda
FR
الباب الأول: مقتضيات تتعلق بأعضاء الجماعة السلالية ونوابهاالفرع الأول: تحديد أعضاء الجماعة السلالية

المادة 5

من مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026

ف 1تقوم السلطة المحلية، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من انصرام أجل الطعن المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، بإحالة لائحة أعضاء الجماعة السلالية المعنية إلى مجلس الوصاية الإقليمي مرفقة بالوثائق التالية:

  1. –مقررات جماعة النواب المعنية؛
  2. –الطعون المقدمة ضد المقررات المذكورة، عند الاقتضاء؛
  3. –تقرير السلطة المحلية في الموضوع.

ف 2يصادق مجلس الوصاية الإقليمي على لائحة أعضاء الجماعة السلالية المعنية بعد البت في الطعون المحالة إليه، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل.

ف 3يقوم عامل العمالة أو الإقليم المعني بتبليغ قرار المصادقة مرفقا باللائحة المصادق عليها، إلى جماعة النواب المعنية، تحت إشراف السلطة المحلية، للعمل بها.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: تحديد أعضاء الجماعة السلالية

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىيتم إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها كتابيا عامل العمالة أو الإقليم المعني إلى جماعات ا
  2. المادة 2تحيل جماعة النواب لائحة أعضاء الجماعة السلالية إلى السلطة المحلية المعنية، وذلك داخل أجل ثمانية أيام الموالية لانصرام الأجل المحدد في المادة الأولى أعلاه.
  3. المادة 3يمكن خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية أعلاه لكل ذي مصلحة تقديم طعن في اللائحة التي تعنيه، لا سيما بسبب إغفال إدراج اسمه بهذه اللائحة
  4. المادة 4يمكن للمعنيين بالأمر الطعن أمام مجلس الوصاية الإقليمي في مقررات جماعة النواب، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصلهم بها.
  5. المادة 5تقوم السلطة المحلية، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من انصرام أجل الطعن المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، بإحالة لائحة أعضاء الجماعة السلالية المعنية إلى مجلس الوصا
فهرس النص كاملا · 53 مادة