الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بمجلس الوصاية المركزي ومجلس الوصاية الإقليميالفرع الثاني: مجلس الوصاية الإقليمي
المادة 50
صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026
ف 1يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحدده رئيس المجلس، والذي يبلغ وجوبا إلى كافة الأعضاء ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
ف 2يتولى قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم كتابة المجلس، ويناط به على الخصوص:
- –اقتراح جدول أعمال اجتماعات المجلس؛
- –توجيه الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس لحضور الاجتماعات؛
- –إعداد محاضر الاجتماعات؛
- –إعداد وتحرير مقررات المجلس؛
- –توجيه المقررات إلى السلطة المحلية قصد تبليغها وتنفيذها من طرف جماعة النواب بتعاون مع نفس السلطة؛
- –حفظ وثائق المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 50 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma
الفرع الثاني: مجلس الوصاية الإقليمي
المادة 49 – المادة 51- المادة 49تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، يتألف مجلس الوصاية الإقليمي الذي يترأسه عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من ينوب عنه من:
- المادة 50يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحدده رئيس المجلس، والذي يبلغ وجوبا إلى كافة الأعضاء ثمانية أيام على الأقل ق
- المادة 51يبت مجلس الوصاية الإقليمي في الملفات والقضايا المعروضة عليه، ويتخذ مقرراته بأغلبية ثلثي أعضائه.