مادة madda
FR
الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بمجلس الوصاية المركزي ومجلس الوصاية الإقليميالفرع الأول: مجلس الوصاية المركزي

المادة 48

من مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026

يبت مجلس الوصاية المركزي في الملفات والقضايا المعروضة عليه، ويتخذ مقرراته بأغلبية ثلثي أعضائه.

طريقة الإحالةالمادة 48 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مجلس الوصاية المركزي

المادة 46 – المادة 48
  1. المادة 46تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، يتألف مجلس الوصاية المركزي، الذي يجتمع تحت رئاسة وزير الداخلية أو من يمثله، من:
  2. المادة 47يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحدده رئيس المجلس، والذي يبلغ وجوبا إلى كافة الأعضاء ثمانية أيام على الأقل ق
  3. المادة 48يبت مجلس الوصاية المركزي في الملفات والقضايا المعروضة عليه، ويتخذ مقرراته بأغلبية ثلثي أعضائه.
فهرس النص كاملا · 53 مادة