مادة madda
FR
الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بمجلس الوصاية المركزي ومجلس الوصاية الإقليميالفرع الأول: مجلس الوصاية المركزي

المادة 47

من مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026

ف 1يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحدده رئيس المجلس، والذي يبلغ وجوبا إلى كافة الأعضاء ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.

ف 2تتولى مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية كتابة المجلس، ويناط بها على الخصوص:

  1. –اقتراح جدول أعمال اجتماعات المجلس؛
  2. –توجيه الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس لحضور الاجتماعات؛
  3. –إعداد محاضر الاجتماعات؛
  4. –إعداد وتحرير مقررات المجلس؛
  5. –توجيه المقررات إلى عمال العمالات والأقاليم المعنية قصد الإشراف على تبليغها وتنفيذها؛
  6. –حفظ وثائق المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 47 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مجلس الوصاية المركزي

المادة 46 – المادة 48
  1. المادة 46تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، يتألف مجلس الوصاية المركزي، الذي يجتمع تحت رئاسة وزير الداخلية أو من يمثله، من:
  2. المادة 47يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحدده رئيس المجلس، والذي يبلغ وجوبا إلى كافة الأعضاء ثمانية أيام على الأقل ق
  3. المادة 48يبت مجلس الوصاية المركزي في الملفات والقضايا المعروضة عليه، ويتخذ مقرراته بأغلبية ثلثي أعضائه.
فهرس النص كاملا · 53 مادة