الباب الثاني: مقتضيات خاصة بأملاك الجماعات السلاليةالفرع الثالث: مقتضيات خاصة بكراء عقارات الجماعات السلالية
المادة 30
صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026
ف 1يتم كراء أملاك الجماعات السلالية بالمراضاة، على أساس دفتر التحملات، من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار.
ف 2تتولى اللجنة المشار إليها في المادة 27 أعلاه تحديد مدة الكراء والوجيبة الكرائية ونسبة الزيادة فيها وآجال المراجعة الدورية.
ف 3تعد اللجنة محضرا يتضمن اقتراحها بشأن ملف الكراء، وتحيله على الوصي أو من يفوض له ذلك قصد اتخاذ القرار.
ف 4يمكن، عند الاقتضاء، تسوية وضعية القطع الأرضية المقامة عليها مشاريع منجزة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، عن طريق كرائها بالمراضاة.
طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma
الفرع الثالث: مقتضيات خاصة بكراء عقارات الجماعات السلالية
المادة 26 – المادة 32- المادة 26مع مراعاة أحكام المادة 30 من هذا المرسوم، يتم كراء العقارات المملوكة للجماعات السلالية عن طريق طلبات العروض على أساس دفتر تحملات تضعه سلطة الوصاية.
- المادة 27يعهد بالإشراف على عمليات كراء العقارات المملوكة للجماعات السلالية إلى لجنة إقليمية تتكون من:
- المادة 28تقوم اللجنة المشار إليها في المادة 27 أعلاه، في التاريخ المحدد، بفتح الأظرفة وفحص وتقييم العروض، وتحرر محضرا في الموضوع يتم توقيعه من طرف أعضائها.
- المادة 29يتم تعليق نتائج فحص وتقييم العروض بمقر السلطة المحلية المعنية ونشرها بالبوابة الإلكترونية لسلطة الوصاية. ويبلغ المتنافس الذي فاز عرضه، بإحدى طرق التبليغ القانون
- المادة 30يتم كراء أملاك الجماعات السلالية بالمراضاة، على أساس دفتر التحملات، من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار.
- المادة 31إذا تمت الموافقة على عملية الكراء، يتعين على المعني بالأمر أداء مبلغ كراء السنة الأولى بالإضافة إلى المصاريف والإدلاء بالضمانة البنكية المطلوبة، داخل أجل ثلاثين
- المادة 32تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه بتتبع إنجاز مشاريع الاستثمار من طرف المكترين عن طريق طلبات العروض أو بالمراضاة، وذلك للتحقق من تنفيذ المكتري للشروط