الباب الثاني: مقتضيات خاصة بأملاك الجماعات السلاليةالفرع الرابع: مقتضيات خاصة بعمليات التفويت والشراكة والمبادلة المتعلقة بعقارات الجماعات السلالية
المادة 36
صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026
تقوم اللجنة المشار إليها في المادة 34 أعلاه في التاريخ المحدد، بفتح الأظرفة وفحص العروض وتقييمها، وتحرر محضرا في الموضوع يتم توقيعه من طرف أعضائها، ويحال الملف بجميع الوثائق المطلوبة إلى مجلس الوصاية المركزي لاتخاذ القرار بشأنه، طبقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصله بالملف.
طريقة الإحالةالمادة 36 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma
الفرع الرابع: مقتضيات خاصة بعمليات التفويت والشراكة والمبادلة المتعلقة بعقارات الجماعات السلالية
المادة 33 – المادة 40- المادة 33تتم عملية تفويت الأراضي المملوكة للجماعات السلالية بواسطة طلبات العروض على أساس دفتر التحملات، بمبادرة من سلطة الوصاية أو بطلب من الجماعة السلالية المالكة، لإنج
- المادة 34تشرف على عمليات تفويت عقارات الجماعات السلالية من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار لجنة مكونة من:
- المادة 35تنطلق عملية التفويت عن طريق طلب العروض بنشر إعلان في جريدتين أو أكثر مرخص لهما بنشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، والتعليق في مقر كل من السلطة المحلي
- المادة 36تقوم اللجنة المشار إليها في المادة 34 أعلاه في التاريخ المحدد، بفتح الأظرفة وفحص العروض وتقييمها، وتحرر محضرا في الموضوع يتم توقيعه من طرف أعضائها، ويحال الملف
- المادة 37يتم تعليق نتائج فحص العروض وتقييمها بمقر السلطة المحلية المعنية ونشرها بالبوابة الإلكترونية لسلطة الوصاية. ويبلغ المتنافس الذي فاز عرضه، بإحدى طرق التبليغ القان
- المادة 38يتم تتبع إنجاز مشاريع الاستثمار وتنفيذ الشروط الواردة في العقد ودفتر التحملات، من طرف اللجنة المشار إليها في المادة 34 أعلاه.
- المادة 39يمكن تقويت عقارات الجماعات السلالية بالمراضاة على أساس دفتر التحملات من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار في الميدان الصناعي أو التجاري أو السياحي أو السكني أو الصحي أ
- المادة 40يتم تتبع إنجاز مشاريع الاستثمار وتنفيذ الشروط الواردة في عقود التفويت بالمراضاة ودفاتر التحملات واتفاقيات الشراكة وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه.