المادة 38
ف 1يتم تتبع إنجاز مشاريع الاستثمار وتنفيذ الشروط الواردة في العقد ودفتر التحملات، من طرف اللجنة المشار إليها في المادة 34 أعلاه.
ف 2إذا لاحظت اللجنة من خلال معاينتها للعقار المعني، بحضور المقتني الذي يتم استدعاؤه بواسطة رسالة تبلغ إليه بإحدى طرق التبليغ القانونية، أن هذا الأخير قام بإنجاز كامل المشروع الملتزم به، فإنها تقترح منحه شهادة رفع اليد وإرجاعه الضمانة البنكية.
ف 3إذا لاحظت اللجنة أن المقتني شرع في إنجاز المشروع ولم يكمله، فإنها تقترح توجيه إنذار إليه قصد الوفاء بالتزاماته داخل أجل تحدده له، ويبلغ إليه الإنذار من طرف عامل العمالة أو الإقليم المعني بإحدى طرق التبليغ القانونية.
ف 4بعد انصرام الأجل المشار إليه تقوم اللجنة من جديد بمعاينة المشروع بحضور المعني بالأمر الذي يتم استدعاؤه بالطريقة المشار إليها، فإذا لاحظت بأن المقتني أتم إنجاز المشروع فإنها تقترح منحه شهادة رفع اليد وإرجاعه الضمانة البنكية.
ف 5إذا لم يشرع المقتني في إنجاز المشروع أو لم يتممه رغم إنذاره، فإن اللجنة تقترح منحه أجلا تحدده أو سلوك مسطرة فسخ عقد التفويت مع استخلاص مبلغ الضمانة البنكية.
ف 6لا يمنع عدم حضور المقتني، رغم استدعائه بصفة قانونية، اللجنة من القيام بمهامها.
ف 7تقوم اللجنة بإعداد محضر يوقعه أعضاؤها، يتضمن معطيات عن المعاينة التي أنجزتها والتدابير التي تقترحها.
ف 8يحال ملف اللجنة من طرف عامل العمالة أو الإقليم، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء المعاينة، إلى مجلس الوصاية المركزي قصد البت فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الملف إليه.
طريقة الإحالةالمادة 38 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma
الفرع الرابع: مقتضيات خاصة بعمليات التفويت والشراكة والمبادلة المتعلقة بعقارات الجماعات السلالية
المادة 33 – المادة 40- المادة 33تتم عملية تفويت الأراضي المملوكة للجماعات السلالية بواسطة طلبات العروض على أساس دفتر التحملات، بمبادرة من سلطة الوصاية أو بطلب من الجماعة السلالية المالكة، لإنج
- المادة 34تشرف على عمليات تفويت عقارات الجماعات السلالية من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار لجنة مكونة من:
- المادة 35تنطلق عملية التفويت عن طريق طلب العروض بنشر إعلان في جريدتين أو أكثر مرخص لهما بنشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، والتعليق في مقر كل من السلطة المحلي
- المادة 36تقوم اللجنة المشار إليها في المادة 34 أعلاه في التاريخ المحدد، بفتح الأظرفة وفحص العروض وتقييمها، وتحرر محضرا في الموضوع يتم توقيعه من طرف أعضائها، ويحال الملف
- المادة 37يتم تعليق نتائج فحص العروض وتقييمها بمقر السلطة المحلية المعنية ونشرها بالبوابة الإلكترونية لسلطة الوصاية. ويبلغ المتنافس الذي فاز عرضه، بإحدى طرق التبليغ القان
- المادة 38يتم تتبع إنجاز مشاريع الاستثمار وتنفيذ الشروط الواردة في العقد ودفتر التحملات، من طرف اللجنة المشار إليها في المادة 34 أعلاه.
- المادة 39يمكن تقويت عقارات الجماعات السلالية بالمراضاة على أساس دفتر التحملات من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار في الميدان الصناعي أو التجاري أو السياحي أو السكني أو الصحي أ
- المادة 40يتم تتبع إنجاز مشاريع الاستثمار وتنفيذ الشروط الواردة في عقود التفويت بالمراضاة ودفاتر التحملات واتفاقيات الشراكة وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه.