المادة 39
ف 1يمكن تقويت عقارات الجماعات السلالية بالمراضاة على أساس دفتر التحملات من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار في الميدان الصناعي أو التجاري أو السياحي أو السكني أو الصحي أو التربوي أو الخدماتي، لفائدة الفاعلين العموميين أو الخواص.
ف 2كما يمكن إجراء المبادلات العقارية وإبرام اتفاقيات الشراكة بشأن هذه الأملاك.
ف 3تودع الطلبات المتعلقة بهذه العمليات مقابل وصل لدى سلطة الوصاية أو المركز الجهوي للاستثمار المعني أو السلطة المحلية، التي تقوم في جميع الأحوال بجمع المعطيات الضرورية حول العقار أو العقارات موضوع الطلبات، كما تقوم بإعداد تقرير يتضمن رأيها في الموضوع.
ف 4تحال الملفات المذكورة مع التقرير المشار إليه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه قصد دراستها وإبداء الرأي بشأنها، واقتراح قيمة العقار المعني، بناء على عناصر المقارنة.
ف 5يحال الملف متضمنا لجميع الوثائق على مجلس الوصاية المركزي قصد اتخاذ القرار بشأنه داخل أجل ثلاثين يوما.
ف 6إذا صادق مجلس الوصاية المركزي على العمليات المذكورة، فإنه يتم إخبار المعني بالأمر بضرورة أداء الثمن والمصاريف والإدلاء بالضمانة البنكية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل.
ف 7وبعد أداء الثمن والمصاريف والإدلاء بالضمانة البنكية، يسلم مشروع العقد إلى المعني بالأمر قصد توقيعه والمصادقة على التوقيع وإعادته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التسليم، أما إذا لم يؤد الثمن مع المصاريف ولم يدل بالضمانة المطلوبة فإنه يتم إشعاره بواسطة رسالة تبلغ إليه بإحدى طرق التبليغ القانونية بسقوط حقه في التفويت.
طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma
الفرع الرابع: مقتضيات خاصة بعمليات التفويت والشراكة والمبادلة المتعلقة بعقارات الجماعات السلالية
المادة 33 – المادة 40- المادة 33تتم عملية تفويت الأراضي المملوكة للجماعات السلالية بواسطة طلبات العروض على أساس دفتر التحملات، بمبادرة من سلطة الوصاية أو بطلب من الجماعة السلالية المالكة، لإنج
- المادة 34تشرف على عمليات تفويت عقارات الجماعات السلالية من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار لجنة مكونة من:
- المادة 35تنطلق عملية التفويت عن طريق طلب العروض بنشر إعلان في جريدتين أو أكثر مرخص لهما بنشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، والتعليق في مقر كل من السلطة المحلي
- المادة 36تقوم اللجنة المشار إليها في المادة 34 أعلاه في التاريخ المحدد، بفتح الأظرفة وفحص العروض وتقييمها، وتحرر محضرا في الموضوع يتم توقيعه من طرف أعضائها، ويحال الملف
- المادة 37يتم تعليق نتائج فحص العروض وتقييمها بمقر السلطة المحلية المعنية ونشرها بالبوابة الإلكترونية لسلطة الوصاية. ويبلغ المتنافس الذي فاز عرضه، بإحدى طرق التبليغ القان
- المادة 38يتم تتبع إنجاز مشاريع الاستثمار وتنفيذ الشروط الواردة في العقد ودفتر التحملات، من طرف اللجنة المشار إليها في المادة 34 أعلاه.
- المادة 39يمكن تقويت عقارات الجماعات السلالية بالمراضاة على أساس دفتر التحملات من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار في الميدان الصناعي أو التجاري أو السياحي أو السكني أو الصحي أ
- المادة 40يتم تتبع إنجاز مشاريع الاستثمار وتنفيذ الشروط الواردة في عقود التفويت بالمراضاة ودفاتر التحملات واتفاقيات الشراكة وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه.