الباب الثاني: مقتضيات خاصة بأملاك الجماعات السلاليةالفرع الثاني: إسناد قطع أرضية مملوكة للجماعات السلالية على وجه الملكية لأعضاء هذه الجماعات
المادة 21
صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026
ف 1خلافا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.94.590 بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 1416 (16 نوفمبر 1995) بشأن تطبيق القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية، تحدد المساحة الدنيا للقطع الأرضية التي يمكن اسنادها على وجه الملكية بموجب قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ف 2يمكن دمج قطعتين أو أكثر لتكوين المساحة الدنيا المسموح بها.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma
الفرع الثاني: إسناد قطع أرضية مملوكة للجماعات السلالية على وجه الملكية لأعضاء هذه الجماعات
المادة 20 – المادة 25- المادة 20تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 62.17 السالف الذكر، وبمبادرة من سلطة الوصاية، يمكن تمليك قطع أرضية فلاحية مملوكة للجماعات السلالية لفائدة عضو أو عدة أعضا
- المادة 21خلافا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.94.590 بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 1416 (16 نوفمبر 1995) بشأن تطبيق القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي
- المادة 22تودع ملفات طلبات التمليك لدى كتابة لجنة يترأسها عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من ينوب عنه، وتضم ممثلين عن المصالح التالية:
- المادة 23يحيل عامل العمالة أو الإقليم محضر اللجنة مرفقا بالملفات المقبولة على مجلس الوصاية المركزي قصد المصادقة عليها.
- المادة 24تتولى سلطة الوصاية إبرام عقود التمليك مع المستفيدين.
- المادة 25بعد انتهاء مدة إنجاز المشروع المحددة في دفتر التحملات تتولى اللجنة المشار إليها في المادة 22 أعلاه معاينة المشروع للوقوف على نسبة الإنجاز، بحضور المعني بالأمر ا