الباب الثاني: مقتضيات خاصة بأملاك الجماعات السلاليةالفرع الثاني: إسناد قطع أرضية مملوكة للجماعات السلالية على وجه الملكية لأعضاء هذه الجماعات
المادة 22
صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026
ف 1تودع ملفات طلبات التمليك لدى كتابة لجنة يترأسها عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من ينوب عنه، وتضم ممثلين عن المصالح التالية:
- –قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم، الذي يتولى كتابة اللجنة؛
- –قسم الشؤون الداخلية؛
- –السلطة المحلية المعنية؛
- –المديرية الإقليمية للفلاحة.
ف 2كما تضم اللجنة نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية.
ف 3يتم حصر الملفات المقبولة وهوية الأشخاص المؤهلين للتمليك بواسطة محضر يوقع عليه جميع أعضاء اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma
الفرع الثاني: إسناد قطع أرضية مملوكة للجماعات السلالية على وجه الملكية لأعضاء هذه الجماعات
المادة 20 – المادة 25- المادة 20تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 62.17 السالف الذكر، وبمبادرة من سلطة الوصاية، يمكن تمليك قطع أرضية فلاحية مملوكة للجماعات السلالية لفائدة عضو أو عدة أعضا
- المادة 21خلافا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.94.590 بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 1416 (16 نوفمبر 1995) بشأن تطبيق القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي
- المادة 22تودع ملفات طلبات التمليك لدى كتابة لجنة يترأسها عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من ينوب عنه، وتضم ممثلين عن المصالح التالية:
- المادة 23يحيل عامل العمالة أو الإقليم محضر اللجنة مرفقا بالملفات المقبولة على مجلس الوصاية المركزي قصد المصادقة عليها.
- المادة 24تتولى سلطة الوصاية إبرام عقود التمليك مع المستفيدين.
- المادة 25بعد انتهاء مدة إنجاز المشروع المحددة في دفتر التحملات تتولى اللجنة المشار إليها في المادة 22 أعلاه معاينة المشروع للوقوف على نسبة الإنجاز، بحضور المعني بالأمر ا