مادة madda
FR
الباب الثاني: مقتضيات خاصة بأملاك الجماعات السلاليةالفرع الثاني: إسناد قطع أرضية مملوكة للجماعات السلالية على وجه الملكية لأعضاء هذه الجماعات

المادة 25

من مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026

ف 1بعد انتهاء مدة إنجاز المشروع المحددة في دفتر التحملات تتولى اللجنة المشار إليها في المادة 22 أعلاه معاينة المشروع للوقوف على نسبة الإنجاز، بحضور المعني بالأمر الذي يتم استدعاؤه بواسطة رسالة تبلغ إليه بإحدى طرق التبليغ القانونية، على أن عدم حضوره لا يمنع اللجنة من القيام بمهامها.

ف 2إذا لاحظت اللجنة أن المشروع الملتزم به قد تم تنفيذه بالكامل، فإنها تقترح على عامل العمالة أو الإقليم المعني منحه شهادة رفع اليد التي تودع بالمحافظة على الأملاك العقارية من طرف المستفيد من التمليك.

ف 3إذا لاحظت اللجنة أن المشروع لم يتم الشروع في إنجازه أو لم يتم إنجازه بالكامل، فإنها تقترح على عامل العمالة أو الإقليم منح أجل إضافي من أجل إنجاز المشروع أو إتمامه.

ف 4بعد انتهاء الأجل المذكور تعاين اللجنة المشروع من جديد، بحضور المعني بالأمر الذي يتم استدعاؤه بواسطة رسالة تبلغ إليه بإحدى طرق التبليغ القانونية، فإذا نفذ هذا الأخير مشروعة تقترح اللجنة منحه شهادة رفع اليد، وفي حالة العكس تقترح فسخ عقد التمليك، ويحال الملف من طرف عامل العمالة أو الإقليم على مجلس الوصاية المركزي قصد اتخاذ القرار.

ف 5يتم إيداع قرار مجلس الوصاية المركزي القاضي بفسخ عقد التمليك بالمحافظة على الأملاك العقارية قصد التشطيب على المستفيد وإعادة تقييد الجماعة السلالية المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: إسناد قطع أرضية مملوكة للجماعات السلالية على وجه الملكية لأعضاء هذه الجماعات

المادة 20 – المادة 25
  1. المادة 20تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 62.17 السالف الذكر، وبمبادرة من سلطة الوصاية، يمكن تمليك قطع أرضية فلاحية مملوكة للجماعات السلالية لفائدة عضو أو عدة أعضا
  2. المادة 21خلافا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.94.590 بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 1416 (16 نوفمبر 1995) بشأن تطبيق القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي
  3. المادة 22تودع ملفات طلبات التمليك لدى كتابة لجنة يترأسها عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من ينوب عنه، وتضم ممثلين عن المصالح التالية:
  4. المادة 23يحيل عامل العمالة أو الإقليم محضر اللجنة مرفقا بالملفات المقبولة على مجلس الوصاية المركزي قصد المصادقة عليها.
  5. المادة 24تتولى سلطة الوصاية إبرام عقود التمليك مع المستفيدين.
  6. المادة 25بعد انتهاء مدة إنجاز المشروع المحددة في دفتر التحملات تتولى اللجنة المشار إليها في المادة 22 أعلاه معاينة المشروع للوقوف على نسبة الإنجاز، بحضور المعني بالأمر ا
فهرس النص كاملا · 53 مادة