مادة madda
FR
الباب الأول: مقتضيات تتعلق بأعضاء الجماعة السلالية ونوابهاالفرع الثاني: مقتضيات تتعلق بنواب الجماعة السلالية

المادة 7

من مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026

ف 1يمكن لكل عضو من أعضاء الجماعة السلالية، ذكرا كان أم أنثى، أن يترشح لشغل مهام نائب الجماعة السلالية شريطة:

ف 2‑ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛

ف 3‑ ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة؛

ف 4‑ ألا يكون في نزاع مع الجماعة السلالية المعنية؛

ف 5‑ ألا يكون منتخبا في جماعة ترابية.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: مقتضيات تتعلق بنواب الجماعة السلالية

المادة 6 – المادة 15
  1. المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، يحدد عدد نواب الجماعة السلالية في فرد واحد كحد أدنى وأحد عشر فردا كحد أقصى.
  2. المادة 7يمكن لكل عضو من أعضاء الجماعة السلالية، ذكرا كان أم أنثى، أن يترشح لشغل مهام نائب الجماعة السلالية شريطة:
  3. المادة 8يتم انتخاب نواب الجماعة السلالية عن طريق الاقتراع السري المباشر في دورة واحدة.
  4. المادة 9يعلن عن تاريخ وساعة ومكان إجراء الاقتراع وأجل تقديم الترشيحات، بواسطة إعلان يتم تعليقه بمقر كل من السلطة المحلية والعمالة أو الإقليم المعني، لمدة ثلاثين يوما قب
  5. المادة 10تنطلق عملية التصويت في الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الساعة السابعة مساء، وتعين السلطة المحلية المختصة موظفا تابعا لها أو أكثر لتسيير مكتب أو مكاتب التصويت.
  6. المادة 11يعلن، بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني، عن أسماء المترشحين والمترشحات الذين تم انتخابهم، وذلك داخل أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إجراء الاقتراع.
  7. المادة 12في حالة تراضي أعضاء الجماعة السلالية على اختيار نواب جماعتهم، ذكورا أو إناثا، بالتوافق، يتم الإشهاد على هذا التوافق بموجب شهادة إدارية تسلمها السلطة المحلية الم
  8. المادة 13إذا تعذر، لأي سبب من الأسباب، اختيار نواب الجماعة السلالية من طرف أعضائها، يصدر عامل العمالة أو الإقليم المعني قرارا بتعيينهم، بناء على اقتراح السلطة المحلية، و
  9. المادة 14تتخذ جماعة النواب مقرراتها بتوافق أعضائها، وإذا تعذر ذلك، تتخذ المقررات بأغلبية الثلثين.
  10. المادة 15تقوم سلطة الوصاية بتنسيق مع مصالح العمالة أو الإقليم بدعم ومواكبة جماعات النواب، عن طريق التأطير والتكوين ومساعدتها، في حدود الإمكانيات المتاحة، على القيام بمها
فهرس النص كاملا · 53 مادة