الباب الأول: مقتضيات تتعلق بأعضاء الجماعة السلالية ونوابهاالفرع الثاني: مقتضيات تتعلق بنواب الجماعة السلالية
المادة 8
صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026
ف 1يتم انتخاب نواب الجماعة السلالية عن طريق الاقتراع السري المباشر في دورة واحدة.
ف 2يعهد إلى السلطة المحلية بالإشراف على عملية الاقتراع واتخاذ كافة التدابير اللازمة لهذا الغرض.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma
الفرع الثاني: مقتضيات تتعلق بنواب الجماعة السلالية
المادة 6 – المادة 15- المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، يحدد عدد نواب الجماعة السلالية في فرد واحد كحد أدنى وأحد عشر فردا كحد أقصى.
- المادة 7يمكن لكل عضو من أعضاء الجماعة السلالية، ذكرا كان أم أنثى، أن يترشح لشغل مهام نائب الجماعة السلالية شريطة:
- المادة 8يتم انتخاب نواب الجماعة السلالية عن طريق الاقتراع السري المباشر في دورة واحدة.
- المادة 9يعلن عن تاريخ وساعة ومكان إجراء الاقتراع وأجل تقديم الترشيحات، بواسطة إعلان يتم تعليقه بمقر كل من السلطة المحلية والعمالة أو الإقليم المعني، لمدة ثلاثين يوما قب
- المادة 10تنطلق عملية التصويت في الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الساعة السابعة مساء، وتعين السلطة المحلية المختصة موظفا تابعا لها أو أكثر لتسيير مكتب أو مكاتب التصويت.
- المادة 11يعلن، بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني، عن أسماء المترشحين والمترشحات الذين تم انتخابهم، وذلك داخل أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إجراء الاقتراع.
- المادة 12في حالة تراضي أعضاء الجماعة السلالية على اختيار نواب جماعتهم، ذكورا أو إناثا، بالتوافق، يتم الإشهاد على هذا التوافق بموجب شهادة إدارية تسلمها السلطة المحلية الم
- المادة 13إذا تعذر، لأي سبب من الأسباب، اختيار نواب الجماعة السلالية من طرف أعضائها، يصدر عامل العمالة أو الإقليم المعني قرارا بتعيينهم، بناء على اقتراح السلطة المحلية، و
- المادة 14تتخذ جماعة النواب مقرراتها بتوافق أعضائها، وإذا تعذر ذلك، تتخذ المقررات بأغلبية الثلثين.
- المادة 15تقوم سلطة الوصاية بتنسيق مع مصالح العمالة أو الإقليم بدعم ومواكبة جماعات النواب، عن طريق التأطير والتكوين ومساعدتها، في حدود الإمكانيات المتاحة، على القيام بمها