الباب الأول: مقتضيات تتعلق بأعضاء الجماعة السلالية ونوابهاالفرع الثاني: مقتضيات تتعلق بنواب الجماعة السلالية
المادة 10
صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026
ف 1تنطلق عملية التصويت في الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الساعة السابعة مساء، وتعين السلطة المحلية المختصة موظفا تابعا لها أو أكثر لتسيير مكتب أو مكاتب التصويت.
ف 2يمكن لكل مترشح أو مترشحة أن يعين ممثلا عنه أو عنها في مكتب التصويت لتتبع عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج المحصل عليها.
ف 3يتم إعداد محضر يوقع من طرف الموظف أو الموظفين المكلفين بتسيير مكتب التصويت، وعند الاقتضاء، من طرف ممثلي المترشحين، ويؤشر عليه من طرف السلطة المحلية المختصة، يتضمن الظروف التي مرت فيها عملية الاقتراع وفرز الأصوات والنتائج المحصل عليها.
ف 4إذا حصل مترشحان أو أكثر على عدد متساوي من الأصوات فإنه يتم ترجيح المترشح الأكبر سنا. وفي حالة تطابق السن تجرى القرعة بين المترشحين الفائزين المعنيين.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma
الفرع الثاني: مقتضيات تتعلق بنواب الجماعة السلالية
المادة 6 – المادة 15- المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، يحدد عدد نواب الجماعة السلالية في فرد واحد كحد أدنى وأحد عشر فردا كحد أقصى.
- المادة 7يمكن لكل عضو من أعضاء الجماعة السلالية، ذكرا كان أم أنثى، أن يترشح لشغل مهام نائب الجماعة السلالية شريطة:
- المادة 8يتم انتخاب نواب الجماعة السلالية عن طريق الاقتراع السري المباشر في دورة واحدة.
- المادة 9يعلن عن تاريخ وساعة ومكان إجراء الاقتراع وأجل تقديم الترشيحات، بواسطة إعلان يتم تعليقه بمقر كل من السلطة المحلية والعمالة أو الإقليم المعني، لمدة ثلاثين يوما قب
- المادة 10تنطلق عملية التصويت في الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الساعة السابعة مساء، وتعين السلطة المحلية المختصة موظفا تابعا لها أو أكثر لتسيير مكتب أو مكاتب التصويت.
- المادة 11يعلن، بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني، عن أسماء المترشحين والمترشحات الذين تم انتخابهم، وذلك داخل أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إجراء الاقتراع.
- المادة 12في حالة تراضي أعضاء الجماعة السلالية على اختيار نواب جماعتهم، ذكورا أو إناثا، بالتوافق، يتم الإشهاد على هذا التوافق بموجب شهادة إدارية تسلمها السلطة المحلية الم
- المادة 13إذا تعذر، لأي سبب من الأسباب، اختيار نواب الجماعة السلالية من طرف أعضائها، يصدر عامل العمالة أو الإقليم المعني قرارا بتعيينهم، بناء على اقتراح السلطة المحلية، و
- المادة 14تتخذ جماعة النواب مقرراتها بتوافق أعضائها، وإذا تعذر ذلك، تتخذ المقررات بأغلبية الثلثين.
- المادة 15تقوم سلطة الوصاية بتنسيق مع مصالح العمالة أو الإقليم بدعم ومواكبة جماعات النواب، عن طريق التأطير والتكوين ومساعدتها، في حدود الإمكانيات المتاحة، على القيام بمها