المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.20.326 بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
ف 1يتم الحصول على موافقة الشخص المزمع مشاركته في بحث بيوطبي أو عند الاقتضاء موافقة أحد أفراد عائلته، من خلال إجراء مقابلة بينه وبين الباحث أو الطبيب الذي يمثله، يقدم له أثناءها هذا الأخير الإيضاحات والمعلومات المتعلقة بالبحث ولاسيما تلك المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.13. إذا كان الباحث أو الطبيب الذي يمثله لا يتحدث باللغة التي يتواصل بها الشخص المعني، وجب عليه الاستعانة بترجمان مقبول لدى المحاكم.
ف 2يقدم الباحث أو الطبيب الذي يمثله للشخص المعني فور الانتهاء من المقابلة وثيقة الحصول على موافقته من أجل المشاركة في البحث البيوطبي، وتتضمن هذه الوثيقة الإيضاحات والمعلومات المذكورة.
ف 3على إثر هذه المقابلة يمنح للشخص المعني أجل للتفكير لا يقل عن 48 ساعة وفي حال موافقة هذا الشخص يدلي بوثيقة الموافقة موقعة من لدنه والتي يصرح بواسطتها على أنه توصل بجميع المعلومات والإيضاحات المنصوص عليها في القانون المذكور.
ف 4يحتفظ المشارك بنسخة من وثيقة الحصول على الموافقة.
ف 5يحدد بقرار لوزير الصحة نموذج وثيقة الحصول على موافقة الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.20.326 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات تتعلق بالأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيتم الحصول على موافقة الشخص المزمع مشاركته في بحث بيوطبي أو عند الاقتضاء موافقة أحد أفراد عائلته، من خلال إجراء مقابلة بينه وبين الباحث أو الطبيب الذي يمثله، يق
- المادة 2في حالة تغيير عنصر أو عدة عناصر من بروتوكول البحث، يتعين الحصول من جديد على موافقة الأشخاص المشاركين فيه فيما يخص العنصر أو العناصر التي تم تغييرها ووفق نفس الك
- المادة 3يضع المتعهد قبل الشروع في البحث البيوطبي رهن إشارة الأشخاص المشاركين فيه وثيقة تمكنهم من سحب موافقتهم في أي وقت. ويتوقف البحث بالنسبة للأشخاص المذكورين فور التو
- المادة 3 المكررةعندما لا يستجيب أحد الأشخاص المشاركين لثلاث دعوات متتالية يوجهها إليه الباحث أو الطبيب الذي يمثله للمشاركة في البحث البيوطبي، يُعتبر منسحبا من هذا البحث. ويشار
- المادة 4تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 28.13 ، يمكن أن يقوم المتعهد باستقطاب الأشخاص الأصحاء الذين قد يشاركون في الأبحاث البيوطبية
- المادة 5يحدد المبلغ الأقصى للتعويض الذي يمكن أن يصرف للمشاركين المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 28.13 بقرار للسلطة الحكومية المكلف