مادة madda
FR
الباب الثالث: مقتضيات تتعلق بإجراء الأبحاث البيوطبية

المادة 22

من مرسوم رقم 2.20.326 بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية

صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 2026

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 28.13 ، يقوم مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 31 المكررة أدناه، بالترخيص بإجراء بحث بيوطبي تدخلي على الأشخاص، بناء على طلب يتقدم به المتعهد أو من ينوب عنه مشفوعا بملف يتضمن الوثائق والمستندات التالية:

  1. –المعلومات المتعلقة بهوية وصفة المتعهد والمتعهد المؤسساتي والباحث أو الباحثين وسيرهم الذاتية؛
  2. –مذكرة تقديم تفصيلية لمشروع البحث البيوطبي تتضمن على الخصوص الإشارة إلى المعارف العلمية التي يستند إليها بما في ذلك المعطيات قبل السريرية وكذا المخاطر المتوقع أن يتعرض إليها الأشخاص المشاركون فيها مع المنافع المتوقعة لهم؛
  3. –برتوكول البحث المنصوص عليه في المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 28.13 وملخص عنه؛
  4. –نسخة من الترخيص المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، مسلم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  5. –التزام المتعهد باحترام برتوكول البحث؛
  6. –كتيب الباحث كما هو محدد في قواعد حسن إنجاز الأعمال السريرية المنصوص عليها في المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 28.13 ، يرفق بملخص المعطيات التي تثبت الاستخدام الآمن للدواء التجريبي أو المستلزم الطبي التجريبي إذا كان يتم استخدامهما في ظروف مختلفة عن تلك المنصوص عليها في الإذن بالعرض في السوق بالنسبة للدواء أو في شهادة التسجيل بالنسبة للمستلزم الطبي المذكورين. وإذا كان كتيب الباحث يعود إلى الغير، يجب إرفاق الملف برخصة الغير المسلمة للمتعهد من أجل استعمالها؛
  7. –نسخة من وثيقة الحصول على موافقة الأشخاص المشاركين في البحث؛
  8. –نسخة من شهادة التأمين التي تغطي مسؤولية المتعهد المدنية والمسؤولية المدنية للباحثين والمتدخلين المعنيين بالبحث؛
  9. –بطاقة تتضمن معطيات عن موقع أو مواقع البحث مع الإشارة بكيفية مفصلة إلى الوسائل البشرية والمادية والتقنية التي يتوفر عليها الموقع المذكور؛
  10. –ملف تقني يتعلق بالمنتجات والأعمال والأساليب المراد استعمالها في إطار البحث؛
  11. –عندما يتعلق الأمر ببحث بيوطبي متعدد المراكز على الصعيد الدولي، نسخ من الآراء والتراخيص الممنوحة في البلدان الأجنبية، عند الاقتضاء، مع بيان قائمة الدول التي سيجرى بها البحث؛
  12. –نسخة من موافقة اللجنة الجهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية؛
  13. –نسخة من موافقة المسؤول عن موقع البحث على إجراء البحث البيوطبي المعني فيه.

ف 2يمكن تغيير قائمة الوثائق والمستندات المنصوص عليها أعلاه أو تتميمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

ف 3يودع الطلب والملف المرفق به لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض.

ف 4تتم معالجة المعطيات الشخصية عبر المنصة الإلكترونية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.20.326 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مقتضيات تتعلق بإجراء الأبحاث البيوطبية

المادة 22 – المادة 31
  1. المادة 22تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 28.13 ، يقوم مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها
  2. المادة 22 المكررةعندما يتعلق الأمر ببحث بيوطبي متعدد المراكز على الصعيد الدولي، يمكن للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أن تستند، عند الترخيص بإجرائه، إلى القرارات وتقار
  3. المادة 23قبل الترخيص بإجراء البحث البيوطبي يتم اعتماد موقع أو مواقع البحث المزمع إجراء البحث فيها بعد القيام بزيارة مراقبة من لدن مفتشين محلفين تابعين للوكالة المغربية ل
  4. المادة 24يمكن لمدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية أن يطلب من المتعهد الإدلاء بأي معلومات أو توضيحات تكميلية يراها ضرورية لدراسة الملف أو لاعتماد موقع أو مواق
  5. المادة 25يمنح ترخيص البحث البيوطبي عبر البوابة الإلكترونية داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما تحتسب ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب الترخيص كاملا.
  6. المادة 25 المكررةيقوم مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، كلما اقتضت دواعي الصحة العامة ذلك في حالة الاستعجال، بتطبيق مسطرة م
  7. المادة 26إذا لم يتم الشروع في البحث البيوطبي داخل أجل سنة من التاريخ المحدد لبدء البحث البيوطبي، يصبح هذا الترخيص لاغيا.
  8. المادة 27يمكن طيلة مدة البحث القيام بزيارات مراقبة دورية بهدف التحقق من مدى احترام الشروط التي تم على أساسها اعتماد موقع البحث ومنح الترخيص بإجراء البحث البيوطبي.
  9. المادة 28تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 28.13 ، يخضع إدخال أي تعديل في بحث بيوطبي وأي عمل جديد أو أخذ عينة بيولوجية أو عمل كشف جديد، لموافقة اللجنة
  10. المادة 29يمنح الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 28 أعلاه بناء على طلب يتقدم به المتعهد أو من ينوب عنه وفق نفس المسطرة المنصوص عليها للحصول على الترخيص بإجر
  11. المادة 29 المكررةتُنشَرُ في الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية قائمة الأبحاث البيوطبية المرخص بها أو تلك التي تم توقيف ترخيصها أو سحبه.
  12. المادة 30تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة:
  13. المادة 31تحدد بقرار لوزير الصحة كيفيات الإبلاغ عن كل حادث خطير غير مرغوب فيه، المنصوص عليه في المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 28.13.
فهرس النص كاملا · 42 مادة