مادة madda
FR
الباب الرابع: اللجنة الاستشارية للأبحاث البيوطبية

المادة 31 المكررة

من مرسوم رقم 2.20.326 بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية

صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 2026

ف 1قبل منح الترخيص بإجراء البحث البيوطبي الذي نال موافقة اللجنة الجهوية المعنية، يقوم مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية باستطلاع رأي لجنة استشارية مستقلة محدثة لديه تحمل اسم »اللجنة الاستشارية للأبحاث البيوطبية« ويشار إليها بعده باسم »اللجنة الاستشارية«.

ف 2كما يستطلع رأيها المسبق في شأن توقيف الترخيص بإجراء البحث البيوطبي أو سحبه.

طريقة الإحالةالمادة 31 المكررة من مرسوم رقم 2.20.326 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: اللجنة الاستشارية للأبحاث البيوطبية

المادة 31 المكررة – المادة 31 المكررة أربع مرات
  1. المادة 31 المكررةقبل منح الترخيص بإجراء البحث البيوطبي الذي نال موافقة اللجنة الجهوية المعنية، يقوم مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية باستطلاع رأي لجنة استشارية مست
  2. المادة 31 المكررة مرتينتتألف اللجنة الاستشارية من الأعضاء الآتي بيانهم:
  3. المادة 31 المكررة ثلاث مراتيلتزم أعضاء اللجنة الاستشارية بالامتناع عن المشاركة في أشغالها، إذا كانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في إحدى القضايا المدرجة في جدول الأعمال. ولهذا الغرض، يج
  4. المادة 31 المكررة أربع مراتتحدد بقرار لمدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية كيفيات سير اللجنة الاستشارية.
فهرس النص كاملا · 42 مادة