الباب الرابع: اللجنة الاستشارية للأبحاث البيوطبية
المادة 31 المكررة ثلاث مرات
من مرسوم رقم 2.20.326 بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 2026
ف 1يلتزم أعضاء اللجنة الاستشارية بالامتناع عن المشاركة في أشغالها، إذا كانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في إحدى القضايا المدرجة في جدول الأعمال. ولهذا الغرض، يجب على كل عضو من أعضائها، عند بداية كل جلسة، التوقيع على تصريح بعدم وجوده في حالة تنازع المصالح.
ف 2ويلزم أعضاء اللجنة الاستشارية بكتمان السر المهني في شأن المعلومات والمعطيات والوثائق التي يطلعون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم.
سؤال عن المادة 31 المكررة ثلاث مرات؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 31 المكررة ثلاث مرات من مرسوم رقم 2.20.326 — madda.ma
الباب الرابع: اللجنة الاستشارية للأبحاث البيوطبية
المادة 31 المكررة – المادة 31 المكررة أربع مرات- المادة 31 المكررةقبل منح الترخيص بإجراء البحث البيوطبي الذي نال موافقة اللجنة الجهوية المعنية، يقوم مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية باستطلاع رأي لجنة استشارية مست
- المادة 31 المكررة مرتينتتألف اللجنة الاستشارية من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 31 المكررة ثلاث مراتيلتزم أعضاء اللجنة الاستشارية بالامتناع عن المشاركة في أشغالها، إذا كانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في إحدى القضايا المدرجة في جدول الأعمال. ولهذا الغرض، يج
- المادة 31 المكررة أربع مراتتحدد بقرار لمدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية كيفيات سير اللجنة الاستشارية.