الباب الثاني: اللجان الجهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
المادة 6
من مرسوم رقم 2.20.326 بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 2026
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 28.13 ، يحدد مقر اللجان الجهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، المشار إليها بعده باسم «اللجان الجهوية»، في مقر كل مجموعة من المجموعات الصحية الترابية المحدثة بموجب القانون رقم 08.22.
ف 2ولهذه الغاية، تبرم اتفاقية بين الدولة وكل مجموعة صحية ترابية معنية تحدد، على وجه الخصوص، المحل والتجهيزات والمعدات اللازمة التي ستوضع رهن إشارة اللجنة الجهوية المعنية لتمكينها من الاضطلاع بمهامها.
ف 3يُوق ُع على هذه الاتفاقية باسم الدولة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.20.326 — madda.ma
الباب الثاني: اللجان الجهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
المادة 6 – المادة 21- المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 28.13 ، يحدد مقر اللجان الجهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، المشار إليها بعده باسم «اللجا
- المادة 7تتألف كل لجنة جهوية من أربعة عشرة (14) عضوا يتوزعون كالآتي:
- المادة 8يعين أعضاء اللجان الجهوية المشار إليهم في البنود من أ) إلى ك) من المادة 7 أعلاه ورؤسائها ونوابهم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة باقتراح من الهيئات أو المؤ
- المادة 9في حالة شغور منصب خلال مدة انتداب عضو من أعضاء لجنة جهوية لأي سبب من الأسباب، يتم تعيين عضو جديد له نفس التخصص وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه
- المادة 10تعد كل لجنة جهوية نظامها الداخلي وفق نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
- المادة 11تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 12يحدد بقرار لوزير الصحة نموذج التصريح بتضارب المصالح بالنسبة لأعضاء اللجنة الجهوية المنصوص عليه في المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 28.13.
- المادة 13تتولى كل مجموعة صحية ترابية، بموجب الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، مهام كتابة اللجنة الجهوية المحدثة في مجالها الترابي.
- المادة 14تحتفظ كتابة اللجنة الجهوية بالملفات والتقارير ومحاضر المداولات والآراء، وذلك وفق شروط تضمن سريتها لمدة لا تقل عن المدة المحددة طبقا لأحكام المادة 31 من القانون
- المادة 15تمنح تعويضات جزافية عن الأتعاب لأعضاء اللجنة الجهوية، وتحدد مبالغ هذه التعويضات بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة 16يودع المتعهد أو الشخص المفوض من لدنه، مقابل وصل، ملف مشروع البحث البيوطبي وبروتوكوله في دعامة ورقية وإلكترونية في مقر اللجنة الجهوية المزمع القيام بالبحث داخل ن
- المادة 17تصدر اللجنة الجهوية رأيها داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
- المادة 18يمكن للجنة الجهوية أن تطلب من المتعهد الإدلاء بأي معلومات أو توضيحات تكميلية تراها ضرورية لدراسة الملف.
- المادة 19يجب أن يكون رأي اللجنة معللا وأن يتضمن العناصر التالية:
- المادة 20يقوم رئيس اللجنة الجهوية بإبلاغ رأيها إلى المتعهد داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إصداره.
- المادة 21في حالة ما إذا أبدت لجنة جهوية رأيا بعدم الموافقة على مشروع بحث بيوطبي، يجوز للمتعهد داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، أن يطلب من وزير الصحة عرض