مادةmadda
مرسوم رقم 2.20.326

مرسوم رقم 2.20.326 بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية

مرسوم رقم 2.20.326 صادر في 22 من شعبان 1442 (5 أبريل 2021) بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية

صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 2026
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.26.223 الصادر في 12 من ذي القعدة 1447 (30 أبريل 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7505 بتاريخ 16 ذو القعدة 1447 (4 ماي 2026)، ص 2456.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.110 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من رجب 1442 (4 مارس 2021)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 42 مادة

المادة الأولى

يتم الحصول على موافقة الشخص المزمع مشاركته في بحث بيوطبي أو عند الاقتضاء موافقة أحد أفراد عائلته، من خلال إجراء مقابلة بينه وبين الباحث أو الطبيب الذي يمثله، يقدم له أثناءها هذا الأخير الإيضاحات والمعلومات المتعلقة بالبحث ولاسيما تلك المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.13. إذا كان الباحث أو الطبيب الذي يمثله لا يتحدث باللغة التي يتواصل بها الشخص المعني، وجب عليه الاستعانة بترجمان مقبول لدى المحاكم.

يقدم الباحث أو الطبيب الذي يمثله للشخص المعني فور الانتهاء من المقابلة وثيقة الحصول على موافقته من أجل المشاركة في البحث البيوطبي، وتتضمن هذه الوثيقة الإيضاحات والمعلومات المذكورة.

على إثر هذه المقابلة يمنح للشخص المعني أجل للتفكير لا يقل عن 48 ساعة وفي حال موافقة هذا الشخص يدلي بوثيقة الموافقة موقعة من لدنه والتي يصرح بواسطتها على أنه توصل بجميع المعلومات والإيضاحات المنصوص عليها في القانون المذكور.

يحتفظ المشارك بنسخة من وثيقة الحصول على الموافقة.

يحدد بقرار لوزير الصحة نموذج وثيقة الحصول على موافقة الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية.

المادة 2

في حالة تغيير عنصر أو عدة عناصر من بروتوكول البحث، يتعين الحصول من جديد على موافقة الأشخاص المشاركين فيه فيما يخص العنصر أو العناصر التي تم تغييرها ووفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وذلك بعد أن يقوم الباحث أو الطبيب الذي يمثله بإخبار الأشخاص المعنيين بما تم تغييره في البرتوكول.

المادة 3

يضع المتعهد قبل الشروع في البحث البيوطبي رهن إشارة الأشخاص المشاركين فيه وثيقة تمكنهم من سحب موافقتهم في أي وقت. ويتوقف البحث بالنسبة للأشخاص المذكورين فور التوقيع على وثيقة سحب الموافقة وإيداعها مقابل وصل لدى الباحث.

يحدد بقرار لوزير الصحة نموذج وثيقة سحب الموافقة.

المادة 3 المكررة

وحرر بالرباط في 22 من شعبان 1442 (5 أبريل 2021).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الصحة، الإمضاء: خالد آيت طالب.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.