الباب الخامس: أحكام انتقالية ختامية
المادة 32
من مرسوم رقم 2.20.326 بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 2026
ف 1تمارس المهام المسندة إلى السلطة الحكومية المختصة بموجب المواد 17 و 20 و 21 من القانون رقم 28.13 السالف الذكر من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة. وتمارس الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المختصة بموجب المواد 26 و 29 و 31 و 33 و 36 و 49 و 54 من القانون السالف الذكر رقم 28.13 من لدن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
ف 2ويقصد بعبارة «الإدارة» الواردة في المواد 39 و 40 و 41 من القانون السالف الذكر رقم 28.13 السلطة الحكومية المكلفة بالصحة. ويقصد بعبارة «الإدارة» الواردة في المواد 13 و 24 و 30 و 34 و 36 و 37 و 52 و 54 من القانون نفسه الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.20.326 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام انتقالية ختامية
المادة 31 المكررة خمس مرات – المادة 33- المادة 31 المكررة خمس مراتفي انتظار الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية في ممارسة المهام المسندة إليها بموجب القانون السالف الذكر رقم 08.22 ، تستمر اللجان الجهوية في ممارسة مهامها، ب
- المادة 32تمارس المهام المسندة إلى السلطة الحكومية المختصة بموجب المواد 17 و 20 و 21 من القانون رقم 28.13 السالف الذكر من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة. وتمارس الاخت
- المادة 33يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.