مادة madda
FR
الباب الرابع: اللجنة الاستشارية للأبحاث البيوطبية

المادة 31 المكررة مرتين

من مرسوم رقم 2.20.326 بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية

صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 2026

ف 1تتألف اللجنة الاستشارية من الأعضاء الآتي بيانهم:

  1. أ-ثلاثة (3) أساتذة باحثين في الطب السريري؛
  2. ب-أستاذ باحث في العناية المركزة والإنعاش؛
  3. ج-أستاذ باحث في طب الأطفال؛
  4. د-أستاذ باحث في طب الأسنان؛
  5. ه-أستاذ باحث في الطب وأستاذ باحث في طب الأسنان وأستاذ باحث في علم الصيدلة، ينتمون إلى مفتشية مصلحة الصحة العسكرية؛
  6. و-طبيب أو صيدلي متخصص في البيولوجيا الطبية؛

ف 2ز-أستاذ باحث في علم الصيدلة وعلم تأثير الأدوية؛

  1. ح-أستاذان باحثان (2) في علم الأوبئة السريري؛
  2. ط-أستاذ باحث في علم التسمم؛
  3. ي-صيدلي أو طبيب متخصص في الصحة العمومية؛
  4. ك-طبيب عام؛
  5. ل-صيدلي واحد بالمستشفيات.

ف 3يعين أعضاء اللجنة ومن بينهم الرئيس المشار إليهم في البنود أ( و ب) و ج) و د) و و) و ز) و ح) و ط) و ي) و ك) و ل) أعلاه بقرار لمدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. ويعين الأعضاء المشار إليهم في البند هـ) أعلاه وفق المسطرة المعمول بها.

طريقة الإحالةالمادة 31 المكررة مرتين من مرسوم رقم 2.20.326 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: اللجنة الاستشارية للأبحاث البيوطبية

المادة 31 المكررة – المادة 31 المكررة أربع مرات
  1. المادة 31 المكررةقبل منح الترخيص بإجراء البحث البيوطبي الذي نال موافقة اللجنة الجهوية المعنية، يقوم مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية باستطلاع رأي لجنة استشارية مست
  2. المادة 31 المكررة مرتينتتألف اللجنة الاستشارية من الأعضاء الآتي بيانهم:
  3. المادة 31 المكررة ثلاث مراتيلتزم أعضاء اللجنة الاستشارية بالامتناع عن المشاركة في أشغالها، إذا كانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في إحدى القضايا المدرجة في جدول الأعمال. ولهذا الغرض، يج
  4. المادة 31 المكررة أربع مراتتحدد بقرار لمدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية كيفيات سير اللجنة الاستشارية.
فهرس النص كاملا · 42 مادة