مادة madda
FR

ف 1عملا بأحكام الباب الخامس من القسم الثاني من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، يسلم إذن النيابة التي تفوق مدتها ستون (60) يوما من لدن وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على المستوى الترابي، بناء على ملف يتضمن الوثائق التالية:

  1. –طلب موقع عليه يتضمن على الخصوص مدة الغياب ومبرراته وكذا اسم المهني المقترح للقيام بالنيابة؛
  2. –نسخة من إحدى الشهادات أو الدبلومات التي تخول للمهني المقترح للقيام بالنيابة مزاولة المهنة والمنصوص عليها حسب الحالة في المواد 20 و 54 من القانون المذكور رقم 45.13 ؛
  3. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمهني النائب؛
  4. –تصريح بالشرف من قبل المهني النائب يقر فيه بعدم مزاولة أي نشاط مهني آخر طيلة مدة النيابة؛
  5. –نسخة من عقد تأمين يغطي مسؤولية المهني النائب المدنية والمهنية.

ف 2إذا تعلق الأمر بمهني نائب يزاول بالقطاع العام، وجب أن يتضمن الملف نسخة لأصل القرار الذي يمنحه رخصته الإدارية السنوية وإذنا صريحا للنيابة مسلم من رئيس الإدارة التابع لها.

ف 3وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، يرفق الملف بشهادة وفاة المهني صاحب المحل المهني مصحوبة إن اقتضى الحال بشهادة تثبت متابعة زوج أو أحد أبناء المهني المتوفى دراسات لتحضير دبلوم يسمح له بمزاولة نفس المهنة التي كان يزاولها المتوفى.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.20.874 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: النيابة في المحال المهنية

المادة 12 – المادة 13
  1. المادة 12عملا بأحكام الباب الخامس من القسم الثاني من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، يسلم إذن النيابة التي تفوق مدتها ستون (60) يوما من لدن وزير الصحة أو الشخص المفوض م
  2. المادة 13طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، لا يمكن أن تفوق مدة النيابة سنة متواصلة، ما عدا في حالات استثنائية مرخص بها من قبل و
فهرس النص كاملا · 23 مادة