مادةmadda
مرسوم رقم 2.20.874

مرسوم رقم 2.20.874 بتطبيق القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي

مرسوم بتطبيق القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.119 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 من جمادى الأولى 1442 (7 يناير 2021)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 23 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 45.13 ، يتعين على كل شخص من جنسية مغربية يرغب في مزاولة مهنة الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي أن يودع مقابل وصل لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض عند وجودها، ملفا يتضمن الوثائق التالية:

  1. 1-طلب الإذن بالمزاولة يبين فيه المهني تخصصه وشكل المزاولة وكذا عنوانه المهني والجماعة الكائن بها؛
  2. 2-نسخة لأصل إحدى الشهادات أو الدبلومات المنصوص عليها، حسب الحالة، في المادتين 20 و 54 ، من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، غير أنه يمكن للمندوبية الإقليمية أن تطلب من المعني بالأمر الإدلاء بأصل الدبلوم أو الشهادة أو بنسخة مطابقة للأصل، وذلك عملا بأحكام البند 4 من المادة 7 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛
  3. 3-نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
  4. 4-تصريح بالشرف يشهد فيه الشخص المعني بعدم مزاولته في القطاع العام أو قرار الحذف من المرفق العام الذي كان يزاول به، وبعدم التقييد في هيئة أجنبية لمهنيي الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي أو أي وثيقة تثبت حذفه من تلك الهيئة إذا كان مقيدا بها؛
  5. 5-صورة فوتوغرافية حديثة لصاحب الطلب؛
  6. 6-شهادة طبية تثبت قدرة الشخص، البدنية والعقلية، على مزاولة المهنة؛
  7. 7-البطاقة رقم 3 من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها.

المادة 2

إذا تعلق الأمر بطلب إذن بالمزاولة يخص شخصا من جنسية أجنبية، يودع هذا الأخير، لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي مقابل وصل، ملفا يضم الوثائق التالية:

  1. –الوثائق المبينة في البنود 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من المادة الأولى أعلاه؛
  2. –شهادة الجنسية؛
  3. –نسخة من بطاقة الإقامة بالمغرب أو أي وثيقة رسمية تثبت إقامته القانونية بالمغرب؛
  4. –نسخة من عقد زواجه بشخص مغربي الجنسية، أو عقد ولادته بالمغرب مصحوبا بوثيقة تثبت إقامته بصورة مستمرة بالمغرب لمدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا لم يكن من مواطني دولة أبرمت اتفاقية مع المغرب تسمح لمهنيي الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي من مواطني إحدى الدولتين بمزاولة مهنة الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص فوق تراب الدولة الأخرى أو تطبق مبدأ المعاملة بالمثل في هذا المجال؛
  5. –نسخة من السجل العدلي مسلمة، منذ أقل من ثلاثة أشهر من لدن البلد الأصلي لصاحب الطلب، أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامها.

المادة 3

من أجل مزاولة مهنة الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي في إطار الإجارة، يجب أن يرفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 ، حسب الحالة، بالوثيقتين التاليتين:

  1. –عقد الشغل الذي يعتزم بموجبه صاحب الطلب مزاولة المهنة في إطار الإجارة؛
  2. –نسخة من عقد التأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية للمهني المعني.

المادة 4

يجب على المهني في الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي الذي يعتزم مزاولة مهنته بمحل مهني، أن يرفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 ، حسب الحالة، بالوثائق التالية:

  1. –نسخة من سند الملكية أو عقد البيع أو عقد الوعد بالبيع أو كراء المحل المراد استغلاله كمحل مهني، مع مراعاة بنود نظام الملكية المشتركة عند الاقتضاء؛
  2. –قائمة التجهيزات؛
  3. –في حالة توفر مستخدمين، الإدلاء بلائحتهم ومؤهلاتهم؛
  4. –عندما يتعلق الأمر بمحل مهني مشترك، نسخة من عقد الشراكة ومن النظام الأساسي للشركة المحدثة طبقا لأحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ؛
  5. –نسخة من عقد التأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية للمهني أو لكل مهني في حالة الشراكة.

المادة 5

تتأكد المندوبية الإقليمية المعنية، فور توصلها بملف الطلب، من اكتمال وصحة الوثائق المدلى بها وتبعث بثلاثة نظائر من الملف، داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تسلمه كاملا إلى وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على المستوى الترابي.

إذا تعلق الأمر بشهادة أو دبلوم مسلم من لدن مؤسسة أجنبية مدلى به من لدن صاحب الطلب، أحال وزير الصحة الوثيقة، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالملف كاملا، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية التي تقوم بالإجراءات اللازمة. وإذا دعت الضرورة إلى التحقق من صحة دبلوم وطني، أحال وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، الأمر داخل نفس الآجال إلى الجهة المعنية.

وفي هاتين الحالتين يعلق أجل تسليم الإذن المنصوص عليه في المادتين 6 أو 8 بعده حسب الحالة، إلى حين التوصل بالمعلومات المطلوبة.

المادة 6

يسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على المستوى الترابي، الإذن بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي في إطار الإجارة، بناء على الوثائق المدلى بها وبعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت، وذلك داخل أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا.

يبلغ قرار الإذن بالمزاولة كتابة إلى صاحب الطلب وعامل العمالة أو الإقليم المعني والهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت.

المادة 7

عملا بأحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، يجب على كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجير، في حالة تغيير المشغل، أن يصرح بذلك خلال خمسة عشر (15) يوما لوزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على المستوى الترابي، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، ترفق بجميع الوثائق التي تثبت هذا التغيير.

يقوم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على المستوى الترابي بتحيين الإذن ويبلغ قرار تحيين الإذن إلى الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت.

المادة 8

يسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على المستوى الترابي، الإذن بالمزاولة بمحل مهني بناء على الوثائق المكونة للملف المذكور في المادتين الأولى أو 2 ، حسب الحالة، والمادة 4 أعلاه وبعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت. ويتوقف هذا الإذن على زيارة مراقبة مطابقة المحل لمعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للمعايير المنصوص عليها في المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 والتي تحدد بقرار لوزير الصحة.

يقوم بزيارة المطابقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه موظفان على الأقل منتدبان لهذا الغرض من لدن وزير الصحة وممثل عن السلطة الإدارية المحلية، بحضور ممثل عن المجلس الجهوي لهيئة الطبيبات والأطباء المعني وممثل عن الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت.

المادة 9

يسلم الإذن بالمزاولة بهذا المحل في حالة المطابقة للمعايير المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، داخل أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا. وفي حالة عدم المطابقة، تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 45.13.

يبلغ قرار الإذن بالمزاولة إلى صاحب الطلب وعامل العمالة أو الإقليم والمجلس الجهوي لهيئة الطبيبات والأطباء المعني والهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت.

المادة 10

طبقا لأحكام المادة 18 من القانون المذكور رقم 45.13 ، يخضع كل تغيير لشكل المزاولة لإذن يسلمه وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على المستوى الترابي، بناء على الوثائق المبينة في البنود 1 و 3 و 4 و 5 و 7 من المادة الأولى والمواد 2 و 3 و 4 حسب نفس المسطرة المنصوص عليها في هذا الباب، وذلك مع مراعاة شكل المزاولة المطلوب.

المادة 11

طبقا لأحكام المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، يخضع كل تغيير للمحل المهني لإذن يسلمه وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على المستوى الترابي، بناء على الوثائق المبينة في البنود 1 و 3 و 4 و 5 و 7 من المادة الأولى والمواد 2 و 3 و 4 وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 22 من القانون المذكور رقم 45.13 والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 أعلاه.

المادة 12

عملا بأحكام الباب الخامس من القسم الثاني من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، يسلم إذن النيابة التي تفوق مدتها ستون (60) يوما من لدن وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على المستوى الترابي، بناء على ملف يتضمن الوثائق التالية:

  1. –طلب موقع عليه يتضمن على الخصوص مدة الغياب ومبرراته وكذا اسم المهني المقترح للقيام بالنيابة؛
  2. –نسخة من إحدى الشهادات أو الدبلومات التي تخول للمهني المقترح للقيام بالنيابة مزاولة المهنة والمنصوص عليها حسب الحالة في المواد 20 و 54 من القانون المذكور رقم 45.13 ؛
  3. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمهني النائب؛
  4. –تصريح بالشرف من قبل المهني النائب يقر فيه بعدم مزاولة أي نشاط مهني آخر طيلة مدة النيابة؛
  5. –نسخة من عقد تأمين يغطي مسؤولية المهني النائب المدنية والمهنية.

إذا تعلق الأمر بمهني نائب يزاول بالقطاع العام، وجب أن يتضمن الملف نسخة لأصل القرار الذي يمنحه رخصته الإدارية السنوية وإذنا صريحا للنيابة مسلم من رئيس الإدارة التابع لها.

وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، يرفق الملف بشهادة وفاة المهني صاحب المحل المهني مصحوبة إن اقتضى الحال بشهادة تثبت متابعة زوج أو أحد أبناء المهني المتوفى دراسات لتحضير دبلوم يسمح له بمزاولة نفس المهنة التي كان يزاولها المتوفى.

المادة 13

طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، لا يمكن أن تفوق مدة النيابة سنة متواصلة، ما عدا في حالات استثنائية مرخص بها من قبل وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على المستوى الترابي، ولاسيما لأسباب صحية. وفي هذه الحالة، يجب على المهني المناب عنه أن يرفق ملف طلب النيابة المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، بشهادة طبية تثبت إصابته بعجز أو بمرض طويل الأمد يرغمه على التوقف مؤقتا عن مزاولة مهنته لمدة أقصاها سنة.

المادة 14

عملا بأحكام المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، تقوم بعمليات تفتيش المحال المهنية لمزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي، لجنة تتألف من مفتشين محلفين يعينهم وزير الصحة لهذا الغرض، بمعية ممثل عن الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت.

يقوم المفتشون بزيارة المحال المهنية بناء على البرنامج السنوي الذي يعده وزير الصحة وعلى أمر بمهمة، تحدد فيه أسماؤهم وتاريخ الزيارة والمجال الترابي للجهة التي سيجرى فيها التفتيش.

يلزم أعضاء لجنة التفتيش بكتمان السر المهني كما يلزمون بالامتناع عن تفتيش المحال المهنية التي لهم بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو تلك التي يستغلها مهني تربطه بهم علاقة قرابة مباشرة أو غير مباشرة. وفي هاتين الحالتين يجب على عضو لجنة التفتيش المعني التصريح بذلك بغرض تعويضه بعضو آخر.

إذا تغيب أحد أعضاء اللجنة أو عاقه عائق في اليوم المحدد للتفتيش، قام المفتشون المحلفون الحاضرون بالتفتيش ويسجلون غياب العضو في تقرير.

المادة 15

يحرر أعضاء لجنة التفتيش، عقب كل زيارة تفتيش، محضرا يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون على صفحته الأخيرة ويتضمن البيانات التالية:

  1. –أسماؤهم الشخصية والعائلية وصفاتهم داخل اللجنة؛
  2. –تاريخ زيارة التفتيش؛
  3. –المعطيات الخاصة بالمحل المهني ولاسيما عنوانه ورقم وتاريخ الإذن بفتحه؛
  4. –الاسم الشخصي والعائلي للمهني أو المهنيين المعنيين في حالة الشراكة؛
  5. –نتائج التفتيش مع جرد الاختلالات أو المخالفات التي تمت معاينتها، في حالة وجودها.

يرفق أعضاء لجنة التفتيش المحضر، عند الاقتضاء، بنسخ من كل الوثائق التي تم الاستناد إليها، وكذا بالصور التي تم التقاطها وشهادات الأشخاص الذين تم تلقي إفاداتهم على أن تكون مكتوبة وموقعا عليها.

المادة 16

يبعث بمحضر التفتيش إلى وزير الصحة داخل أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ زيارة التفتيش.

يقوم وزير الصحة بإرسال نسخة من المحضر إلى الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت، داخل أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ التوصل به.

في حالة ثبوت مخالفة، يقوم وزير الصحة بتوجيه إعذار إلى المهني أو المهنيين المعنيين من أجل إنهاء المخالفات التي تمت معاينتها من لدن لجنة التفتيش، داخل أجل يحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة.

المادة 17

عملا بأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، يحدد بقرار لوزير الصحة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة نفسها، مصنف الأعمال الخاصة بكل مهنة من المهن المنصوص عليها في المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، والأعمال التي لا يمكن إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو تحت إشراف ومسؤولية طبيب.

المادة 18

تحدد بقرار لوزير الصحة خصائص اللوحة البيانية التي توضع بمدخل المحل المهني المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 45.13.

المادة 19

تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون المذكور رقم 45.13 ، تحدد بقرار لوزير الصحة قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المأذون لهم بمزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بصفة حرة بالقطاع الخاص.

المادة 20

يقصد "بالإدارة" في مدلول المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 "وزارة الصحة."

يقصد "بالسلطة الحكومية المختصة" أو "بالإدارة" في مدلول المواد 25 و 28 و 29 و 30 و 35 (الفقرة الأولى) و 38 و 45 "وزير الصحة".

المادة 21

تظل ملفات طلبات الترخيص بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص، المعروضة على مصالح الأمانة العامة للحكومة أو المودعة لدى السلطة المحلية قبل تاريخ دخول القانون السالف الذكر رقم 45.13 حيز التنفيذ خاضعة للمسطرة المطبقة في هذا الشأن في نفس التاريخ.

المادة 22

ينقل إلى وزارة الصحة نسخ من الأرشيف المتعلق بملفات الترخيص بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص الموجودة في حوزة الأمانة العامة للحكومة.

المادة 23

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الأمين العام للحكومة ووزير الصحة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 21 من جمادى الآخرة 1442 (4 فبراير 2021).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

الأمين العام للحكومة، الإمضاء: محمد حجوي.

وزير الصحة، الإمضاء: خالد آيت طالب.