القسم الرابع: مقتضيات متفرقة وانتقالية
المادة 17
عملا بأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، يحدد بقرار لوزير الصحة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة نفسها، مصنف الأعمال الخاصة بكل مهنة من المهن المنصوص عليها في المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، والأعمال التي لا يمكن إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو تحت إشراف ومسؤولية طبيب.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.20.874 — madda.ma
القسم الرابع: مقتضيات متفرقة وانتقالية
المادة 17 – المادة 23- المادة 17عملا بأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، يحدد بقرار لوزير الصحة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة نفسها، مصنف الأعمال الخاصة بكل مهنة من المه
- المادة 18تحدد بقرار لوزير الصحة خصائص اللوحة البيانية التي توضع بمدخل المحل المهني المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 45.13.
- المادة 19تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون المذكور رقم 45.13 ، تحدد بقرار لوزير الصحة قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن است
- المادة 20يقصد "بالإدارة" في مدلول المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 "وزارة الصحة."
- المادة 21تظل ملفات طلبات الترخيص بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص، المعروضة على مصالح الأمانة العامة للحكومة أو المودعة لدى السلطة المحل
- المادة 22ينقل إلى وزارة الصحة نسخ من الأرشيف المتعلق بملفات الترخيص بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص الموجودة في حوزة الأمانة العامة للح
- المادة 23يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الأمين العام للحكومة ووزير الصحة كل واحد منهما فيما يخصه.