مادة madda
FR

ف 1عملا بأحكام المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، تقوم بعمليات تفتيش المحال المهنية لمزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي، لجنة تتألف من مفتشين محلفين يعينهم وزير الصحة لهذا الغرض، بمعية ممثل عن الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت.

ف 2يقوم المفتشون بزيارة المحال المهنية بناء على البرنامج السنوي الذي يعده وزير الصحة وعلى أمر بمهمة، تحدد فيه أسماؤهم وتاريخ الزيارة والمجال الترابي للجهة التي سيجرى فيها التفتيش.

ف 3يلزم أعضاء لجنة التفتيش بكتمان السر المهني كما يلزمون بالامتناع عن تفتيش المحال المهنية التي لهم بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو تلك التي يستغلها مهني تربطه بهم علاقة قرابة مباشرة أو غير مباشرة. وفي هاتين الحالتين يجب على عضو لجنة التفتيش المعني التصريح بذلك بغرض تعويضه بعضو آخر.

ف 4إذا تغيب أحد أعضاء اللجنة أو عاقه عائق في اليوم المحدد للتفتيش، قام المفتشون المحلفون الحاضرون بالتفتيش ويسجلون غياب العضو في تقرير.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.20.874 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: تفتيش المحال المهنية

المادة 14 – المادة 16
  1. المادة 14عملا بأحكام المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، تقوم بعمليات تفتيش المحال المهنية لمزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي، لجنة ت
  2. المادة 15يحرر أعضاء لجنة التفتيش، عقب كل زيارة تفتيش، محضرا يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون على صفحته الأخيرة ويتضمن البيانات التالية:
  3. المادة 16يبعث بمحضر التفتيش إلى وزير الصحة داخل أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ زيارة التفتيش.
فهرس النص كاملا · 23 مادة