مادة madda
FR

ف 1يحرر أعضاء لجنة التفتيش، عقب كل زيارة تفتيش، محضرا يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون على صفحته الأخيرة ويتضمن البيانات التالية:

  1. –أسماؤهم الشخصية والعائلية وصفاتهم داخل اللجنة؛
  2. –تاريخ زيارة التفتيش؛
  3. –المعطيات الخاصة بالمحل المهني ولاسيما عنوانه ورقم وتاريخ الإذن بفتحه؛
  4. –الاسم الشخصي والعائلي للمهني أو المهنيين المعنيين في حالة الشراكة؛
  5. –نتائج التفتيش مع جرد الاختلالات أو المخالفات التي تمت معاينتها، في حالة وجودها.

ف 2يرفق أعضاء لجنة التفتيش المحضر، عند الاقتضاء، بنسخ من كل الوثائق التي تم الاستناد إليها، وكذا بالصور التي تم التقاطها وشهادات الأشخاص الذين تم تلقي إفاداتهم على أن تكون مكتوبة وموقعا عليها.

طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.20.874 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: تفتيش المحال المهنية

المادة 14 – المادة 16
  1. المادة 14عملا بأحكام المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، تقوم بعمليات تفتيش المحال المهنية لمزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي، لجنة ت
  2. المادة 15يحرر أعضاء لجنة التفتيش، عقب كل زيارة تفتيش، محضرا يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون على صفحته الأخيرة ويتضمن البيانات التالية:
  3. المادة 16يبعث بمحضر التفتيش إلى وزير الصحة داخل أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ زيارة التفتيش.
فهرس النص كاملا · 23 مادة