مادة madda
FR
القسم الأول: الإذن بمزاولة مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاصالباب الأول: تكوين ملف طلب الإذن بالمزاولة

المادة الأولى

من مرسوم رقم 2.20.874 بتطبيق القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي

تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 45.13 ، يتعين على كل شخص من جنسية مغربية يرغب في مزاولة مهنة الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي أن يودع مقابل وصل لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض عند وجودها، ملفا يتضمن الوثائق التالية:

  1. 1-طلب الإذن بالمزاولة يبين فيه المهني تخصصه وشكل المزاولة وكذا عنوانه المهني والجماعة الكائن بها؛
  2. 2-نسخة لأصل إحدى الشهادات أو الدبلومات المنصوص عليها، حسب الحالة، في المادتين 20 و 54 ، من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، غير أنه يمكن للمندوبية الإقليمية أن تطلب من المعني بالأمر الإدلاء بأصل الدبلوم أو الشهادة أو بنسخة مطابقة للأصل، وذلك عملا بأحكام البند 4 من المادة 7 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛
  3. 3-نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
  4. 4-تصريح بالشرف يشهد فيه الشخص المعني بعدم مزاولته في القطاع العام أو قرار الحذف من المرفق العام الذي كان يزاول به، وبعدم التقييد في هيئة أجنبية لمهنيي الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي أو أي وثيقة تثبت حذفه من تلك الهيئة إذا كان مقيدا بها؛
  5. 5-صورة فوتوغرافية حديثة لصاحب الطلب؛
  6. 6-شهادة طبية تثبت قدرة الشخص، البدنية والعقلية، على مزاولة المهنة؛
  7. 7-البطاقة رقم 3 من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.20.874 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تكوين ملف طلب الإذن بالمزاولة

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 45.13 ، يتعين على كل شخص من جنسية مغربية يرغب في مزاولة مهنة الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيف
  2. المادة 2إذا تعلق الأمر بطلب إذن بالمزاولة يخص شخصا من جنسية أجنبية، يودع هذا الأخير، لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي مقاب
  3. المادة 3من أجل مزاولة مهنة الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي في إطار الإجارة، يجب أن يرفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 ، حسب الحالة، بالوثيقتين
  4. المادة 4يجب على المهني في الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي الذي يعتزم مزاولة مهنته بمحل مهني، أن يرفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 ، حسب الحالة
فهرس النص كاملا · 23 مادة