مادة madda
FR
القسم الأول: الإذن بمزاولة مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاصالباب الأول: تكوين ملف طلب الإذن بالمزاولة

المادة 2

من مرسوم رقم 2.20.874 بتطبيق القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي

إذا تعلق الأمر بطلب إذن بالمزاولة يخص شخصا من جنسية أجنبية، يودع هذا الأخير، لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي مقابل وصل، ملفا يضم الوثائق التالية:

  1. –الوثائق المبينة في البنود 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من المادة الأولى أعلاه؛
  2. –شهادة الجنسية؛
  3. –نسخة من بطاقة الإقامة بالمغرب أو أي وثيقة رسمية تثبت إقامته القانونية بالمغرب؛
  4. –نسخة من عقد زواجه بشخص مغربي الجنسية، أو عقد ولادته بالمغرب مصحوبا بوثيقة تثبت إقامته بصورة مستمرة بالمغرب لمدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا لم يكن من مواطني دولة أبرمت اتفاقية مع المغرب تسمح لمهنيي الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي من مواطني إحدى الدولتين بمزاولة مهنة الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص فوق تراب الدولة الأخرى أو تطبق مبدأ المعاملة بالمثل في هذا المجال؛
  5. –نسخة من السجل العدلي مسلمة، منذ أقل من ثلاثة أشهر من لدن البلد الأصلي لصاحب الطلب، أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامها.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.20.874 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تكوين ملف طلب الإذن بالمزاولة

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 45.13 ، يتعين على كل شخص من جنسية مغربية يرغب في مزاولة مهنة الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيف
  2. المادة 2إذا تعلق الأمر بطلب إذن بالمزاولة يخص شخصا من جنسية أجنبية، يودع هذا الأخير، لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي مقاب
  3. المادة 3من أجل مزاولة مهنة الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي في إطار الإجارة، يجب أن يرفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 ، حسب الحالة، بالوثيقتين
  4. المادة 4يجب على المهني في الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي الذي يعتزم مزاولة مهنته بمحل مهني، أن يرفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 ، حسب الحالة
فهرس النص كاملا · 23 مادة