القسم الثالث: تفتيش المحال المهنية
المادة 16
ف 1يبعث بمحضر التفتيش إلى وزير الصحة داخل أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ زيارة التفتيش.
ف 2يقوم وزير الصحة بإرسال نسخة من المحضر إلى الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت، داخل أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ التوصل به.
ف 3في حالة ثبوت مخالفة، يقوم وزير الصحة بتوجيه إعذار إلى المهني أو المهنيين المعنيين من أجل إنهاء المخالفات التي تمت معاينتها من لدن لجنة التفتيش، داخل أجل يحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.20.874 — madda.ma
القسم الثالث: تفتيش المحال المهنية
المادة 14 – المادة 16- المادة 14عملا بأحكام المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، تقوم بعمليات تفتيش المحال المهنية لمزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي، لجنة ت
- المادة 15يحرر أعضاء لجنة التفتيش، عقب كل زيارة تفتيش، محضرا يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون على صفحته الأخيرة ويتضمن البيانات التالية:
- المادة 16يبعث بمحضر التفتيش إلى وزير الصحة داخل أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ زيارة التفتيش.