مادة madda
FR

تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون المذكور رقم 45.13 ، تحدد بقرار لوزير الصحة قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المأذون لهم بمزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بصفة حرة بالقطاع الخاص.

طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.20.874 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: مقتضيات متفرقة وانتقالية

المادة 17 – المادة 23
  1. المادة 17عملا بأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، يحدد بقرار لوزير الصحة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة نفسها، مصنف الأعمال الخاصة بكل مهنة من المه
  2. المادة 18تحدد بقرار لوزير الصحة خصائص اللوحة البيانية التي توضع بمدخل المحل المهني المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 45.13.
  3. المادة 19تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون المذكور رقم 45.13 ، تحدد بقرار لوزير الصحة قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن است
  4. المادة 20يقصد "بالإدارة" في مدلول المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 "وزارة الصحة."
  5. المادة 21تظل ملفات طلبات الترخيص بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص، المعروضة على مصالح الأمانة العامة للحكومة أو المودعة لدى السلطة المحل
  6. المادة 22ينقل إلى وزارة الصحة نسخ من الأرشيف المتعلق بملفات الترخيص بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص الموجودة في حوزة الأمانة العامة للح
  7. المادة 23يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الأمين العام للحكومة ووزير الصحة كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 23 مادة