القسم الأول: الإذن بمزاولة مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاصالباب الثاني: مسطرة البت في طلب الإذن بالمزاولة
المادة 7
ف 1عملا بأحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، يجب على كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجير، في حالة تغيير المشغل، أن يصرح بذلك خلال خمسة عشر (15) يوما لوزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على المستوى الترابي، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، ترفق بجميع الوثائق التي تثبت هذا التغيير.
ف 2يقوم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على المستوى الترابي بتحيين الإذن ويبلغ قرار تحيين الإذن إلى الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.20.874 — madda.ma
الباب الثاني: مسطرة البت في طلب الإذن بالمزاولة
المادة 5 – المادة 11- المادة 5تتأكد المندوبية الإقليمية المعنية، فور توصلها بملف الطلب، من اكتمال وصحة الوثائق المدلى بها وتبعث بثلاثة نظائر من الملف، داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تسلمه
- المادة 6يسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على المستوى الترابي، الإذن بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي في إطار الإجارة، بناء على الوث
- المادة 7عملا بأحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، يجب على كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجير، في حالة تغيير المشغل، أن يصرح بذلك خلال خم
- المادة 8يسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على المستوى الترابي، الإذن بالمزاولة بمحل مهني بناء على الوثائق المكونة للملف المذكور في المادتين الأولى أو 2
- المادة 9يسلم الإذن بالمزاولة بهذا المحل في حالة المطابقة للمعايير المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، داخل أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا. وف
- المادة 10طبقا لأحكام المادة 18 من القانون المذكور رقم 45.13 ، يخضع كل تغيير لشكل المزاولة لإذن يسلمه وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على المستوى الترابي، ب
- المادة 11طبقا لأحكام المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، يخضع كل تغيير للمحل المهني لإذن يسلمه وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على المستوى التراب