القسم الأول: الإذن بمزاولة مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاصالباب الثاني: مسطرة البت في طلب الإذن بالمزاولة
المادة 9
ف 1يسلم الإذن بالمزاولة بهذا المحل في حالة المطابقة للمعايير المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، داخل أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا. وفي حالة عدم المطابقة، تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 45.13.
ف 2يبلغ قرار الإذن بالمزاولة إلى صاحب الطلب وعامل العمالة أو الإقليم والمجلس الجهوي لهيئة الطبيبات والأطباء المعني والهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.20.874 — madda.ma
الباب الثاني: مسطرة البت في طلب الإذن بالمزاولة
المادة 5 – المادة 11- المادة 5تتأكد المندوبية الإقليمية المعنية، فور توصلها بملف الطلب، من اكتمال وصحة الوثائق المدلى بها وتبعث بثلاثة نظائر من الملف، داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تسلمه
- المادة 6يسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على المستوى الترابي، الإذن بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي في إطار الإجارة، بناء على الوث
- المادة 7عملا بأحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، يجب على كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجير، في حالة تغيير المشغل، أن يصرح بذلك خلال خم
- المادة 8يسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على المستوى الترابي، الإذن بالمزاولة بمحل مهني بناء على الوثائق المكونة للملف المذكور في المادتين الأولى أو 2
- المادة 9يسلم الإذن بالمزاولة بهذا المحل في حالة المطابقة للمعايير المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، داخل أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا. وف
- المادة 10طبقا لأحكام المادة 18 من القانون المذكور رقم 45.13 ، يخضع كل تغيير لشكل المزاولة لإذن يسلمه وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على المستوى الترابي، ب
- المادة 11طبقا لأحكام المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، يخضع كل تغيير للمحل المهني لإذن يسلمه وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على المستوى التراب