تناط بمديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة، المهام التالية:
- –تتبع الشؤون التقنية وتطوير التقنيات الدقيقة التي تدخل في مجال اختصاصات الوزارة، وذلك بتشاور مع باقي المديريات وكذا المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
- –تنظيم العلاقات مع المقاولات، ومكاتب الدراسات والمختبرات ومكاتب المراقبة والعمل على انسجام وتوحيد المعايير والإجراءات العامة والخاصة المتعلقة بقطاع البناء والأشغال العمومية والماء، وتقديم اقتراحات من أجل تنظيم وتطوير هذه العلاقات؛
- –الإشعار بكل حالة تكتسي صبغة استعجالية في مجال اختصاص الوزارة، وقيادة وتنسيق عمليات التدخل اللازمة لذلك؛
- –تنسيق تدبير معالجة الطلبات الواردة على الوزارة لا سيما تلك المتعلقة بالتدخلات التقنية؛
- –السهر على مراجعة وملاءمة المعايير والأنظمة التقنية التي تدخل ضمن مجال اختصاصات الوزارة؛
- –تدبير نظام اعتماد وتأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية والمختبرات، وكذا مكاتب الدراسات، ومكاتب المراقبة؛
- –الإسهام في تنفيذ السياسات المرتبطة بالتنمية المستدامة وفي تحقيق أهدافها؛
- –السهر على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بالوزارة؛
- –السهر على تطوير نظام الجودة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.21.1072 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.1072 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء
المادة الأولى – المادة 27- المادة الأولىتناط بوزارة التجهيز والماء مهمة القيام بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الطرق والموانئ والماء والأرصاد الجوية والمناخ والتزويد بالماء الصالح للشرب، مع مراع
- المادة 2تشتمل وزارة التجهيز والماء بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة، كما تشتمل على مجلس يسمى «المجلس العام للتجهيز» يخضع مباشرة للوزير.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يزاول الكاتب العام الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 5يخضع المجلس العام للتجهيز مباشرة لسلطة الوزير، ويقوم بطلب منه بإعداد الدراسات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بميادين عمل الوزارة.
- المادة 6تمارس المفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
- المادة 7تناط بالمديرية العامة للاستراتيجية والموارد والرقمنة، المهام التالية:
- المادة 8تناط بمديرية الاستراتيجية والتمويل، المهام التالية:
- المادة 9تناط بمديرية الموارد البشرية، المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية الشؤون الإدارية والقانونية، المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية أنظمة المعلومات والرقمنة، المهام التالية:
- المادة 12تناط بمديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة، المهام التالية:
- المادة 13تناط بالمديرية العامة للطرق، المهام التالية:
- المادة 14تتولى مديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي، المهام التالية:
- المادة 15تتولى مديرية الأشغال والاستغلال الطرقي، المهام التالية:
- المادة 16تناط بالمديرية العامة لهندسة المياه، المهام التالية:
- المادة 17تناط بمديرية البحث والتخطيط المائي، المهام التالية:
- المادة 18تناط بمديرية التجهيزات المائية مع مراعاة الصلاحيات المخولة للقطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات والهيئات الفاعلة في هذا المجال، المهام التالية:
- المادة 19تتولى المديرية العامة للأرصاد الجوية، المهام التالية:
- المادة 20تناط بمديرية التوقعات والأبحاث الرصدية، المهام التالية:
- المادة 21تناط بمديرية أنظمة الرصد، المهام التالية:
- المادة 22يضطلع مديرو المديريات التابعة لكل مديرية عامة بالمهام المسندة إلى المديريات التي هم مسؤولون عنها تحت الإشراف المباشر للمدير العام المعني.
- المادة 23يعهد إلى مديرية الموانئ والملك العمومي البحري بالمهام التالية:
- المادة 24تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لوزير التجهيز والماء تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية
- المادة 25تحدث المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة التجهيز والماء ويحدد تنظيمها واختصاصاتها وفق أحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم رقم 2.17.618 الصادر