تشتمل الإدارة المركزية على:
- –الكتابة العامة؛
- –المفتشية العامة؛
- –المديرية العامة للاستراتيجية والموارد والرقمنة، التي تضم:
- –مديرية الاستراتيجية والتمويل؛
- –مديرية الموارد البشرية؛
- –مديرية الشؤون الإدارية والقانونية؛
- –مديرية أنظمة المعلومات والرقمنة؛
- –مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة.
- –المديرية العامة للطرق، التي تضم؛
- –مديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي؛
- –مديرية الأشغال والاستغلال الطرقي.
- –المديرية العامة لهندسة المياه، التي تضم؛
- –مديرية البحث والتخطيط المائي؛
- –مديرية التجهيزات المائية.
- –المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تضم:
- –مديرية التوقعات والأبحاث الرصدية؛
- –مديرية أنظمة الرصد.
- –مديرية الموانئ والملك العمومي البحري.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.21.1072 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.1072 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء
المادة الأولى – المادة 27- المادة الأولىتناط بوزارة التجهيز والماء مهمة القيام بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الطرق والموانئ والماء والأرصاد الجوية والمناخ والتزويد بالماء الصالح للشرب، مع مراع
- المادة 2تشتمل وزارة التجهيز والماء بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة، كما تشتمل على مجلس يسمى «المجلس العام للتجهيز» يخضع مباشرة للوزير.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يزاول الكاتب العام الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 5يخضع المجلس العام للتجهيز مباشرة لسلطة الوزير، ويقوم بطلب منه بإعداد الدراسات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بميادين عمل الوزارة.
- المادة 6تمارس المفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
- المادة 7تناط بالمديرية العامة للاستراتيجية والموارد والرقمنة، المهام التالية:
- المادة 8تناط بمديرية الاستراتيجية والتمويل، المهام التالية:
- المادة 9تناط بمديرية الموارد البشرية، المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية الشؤون الإدارية والقانونية، المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية أنظمة المعلومات والرقمنة، المهام التالية:
- المادة 12تناط بمديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة، المهام التالية:
- المادة 13تناط بالمديرية العامة للطرق، المهام التالية:
- المادة 14تتولى مديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي، المهام التالية:
- المادة 15تتولى مديرية الأشغال والاستغلال الطرقي، المهام التالية:
- المادة 16تناط بالمديرية العامة لهندسة المياه، المهام التالية:
- المادة 17تناط بمديرية البحث والتخطيط المائي، المهام التالية:
- المادة 18تناط بمديرية التجهيزات المائية مع مراعاة الصلاحيات المخولة للقطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات والهيئات الفاعلة في هذا المجال، المهام التالية:
- المادة 19تتولى المديرية العامة للأرصاد الجوية، المهام التالية:
- المادة 20تناط بمديرية التوقعات والأبحاث الرصدية، المهام التالية:
- المادة 21تناط بمديرية أنظمة الرصد، المهام التالية:
- المادة 22يضطلع مديرو المديريات التابعة لكل مديرية عامة بالمهام المسندة إلى المديريات التي هم مسؤولون عنها تحت الإشراف المباشر للمدير العام المعني.
- المادة 23يعهد إلى مديرية الموانئ والملك العمومي البحري بالمهام التالية:
- المادة 24تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لوزير التجهيز والماء تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية
- المادة 25تحدث المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة التجهيز والماء ويحدد تنظيمها واختصاصاتها وفق أحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم رقم 2.17.618 الصادر