ف 1يعهد إلى مديرية الموانئ والملك العمومي البحري بالمهام التالية:
ف 2 إعداد استراتيجية الوزارة في مجال الموانئ، وتتبع تنفيذها؛
ف 3 إنجاز الدراسات العامة المتعلقة بتطوير وتنظيم مجال الموانئ؛
ف 4 الإسهام في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموانئ والملك العمومي البحري والسهر على تنفيذها؛
ف 5 إنجاز الدراسات التقنية وأشغال تهييء وبناء وتوسيع الموانئ والتجهيزات الأساسية المينائية؛
ف 6 إنجاز الأشغال الكبرى لإصلاح التجهيزات الأساسية المينائية؛
ف 7 إنجاز الدراسات التقنية وأشغال حماية شط البحر؛
ف 8 الموافقة من الوجهة التقنية على المشاريع المينائية ومشاريع حماية شط البحر غير المنجزة من قبل الوزارة؛
ف 9 السهر على إقامة واستغلال وصيانة علامات الإرشاد والإشارات البحرية بما فيها المنارات والمعالم على طول سواحل المملكة؛
ف 10 المصادقة على مخططات التشوير للموانئ وعلى مخططات التشوير البحري بما في ذلك المخططات غير المعدة من طرف الوزارة؛
ف 11 المصادقة على الوثائق المتعلقة باستغلال الموانئ، لا سيما تلك المتعلقة بأنظمة استغلال مخططات تهيئة الموانئ؛
ف 12 جمع ونشر الإحصائيات المتعلقة بالموانئ؛
ف 13 الإسهام في إعداد وإنجاز خطة العمل السنوية في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية؛
ف 14 تحديد الملك العمومي المينائي والبحري؛
ف 15 إدارة شؤون الملك العمومي البحري ومراقبته والمحافظة عليه؛
ف 16 الإسهام في تجويد الإطار القانوني والتنظيمي للساحل؛
ف 17 تسليم شهادات الاعتراف للهيئات المختصة في ميدان الأمن المينائي، وفق النصوص الجاري بها العمل؛
ف 18 تسليم شهادات مطابقة الموانئ والمنشآت المينائية لمخططات الأمن المينائي والمنشآت المينائية، ومراقبة إنجاز هذه المخططات.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.21.1072 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.1072 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء
المادة الأولى – المادة 27- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يزاول الكاتب العام الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 5يخضع المجلس العام للتجهيز مباشرة لسلطة الوزير، ويقوم بطلب منه بإعداد الدراسات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بميادين عمل الوزارة.
- المادة 6تمارس المفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
- المادة 7تناط بالمديرية العامة للاستراتيجية والموارد والرقمنة، المهام التالية:
- المادة 8تناط بمديرية الاستراتيجية والتمويل، المهام التالية:
- المادة 9تناط بمديرية الموارد البشرية، المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية الشؤون الإدارية والقانونية، المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية أنظمة المعلومات والرقمنة، المهام التالية:
- المادة 12تناط بمديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة، المهام التالية:
- المادة 13تناط بالمديرية العامة للطرق، المهام التالية:
- المادة 14تتولى مديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي، المهام التالية:
- المادة 15تتولى مديرية الأشغال والاستغلال الطرقي، المهام التالية:
- المادة 16تناط بالمديرية العامة لهندسة المياه، المهام التالية:
- المادة 17تناط بمديرية البحث والتخطيط المائي، المهام التالية:
- المادة 18تناط بمديرية التجهيزات المائية مع مراعاة الصلاحيات المخولة للقطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات والهيئات الفاعلة في هذا المجال، المهام التالية:
- المادة 19تتولى المديرية العامة للأرصاد الجوية، المهام التالية:
- المادة 20تناط بمديرية التوقعات والأبحاث الرصدية، المهام التالية:
- المادة 21تناط بمديرية أنظمة الرصد، المهام التالية:
- المادة 22يضطلع مديرو المديريات التابعة لكل مديرية عامة بالمهام المسندة إلى المديريات التي هم مسؤولون عنها تحت الإشراف المباشر للمدير العام المعني.
- المادة 23يعهد إلى مديرية الموانئ والملك العمومي البحري بالمهام التالية:
- المادة 24تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لوزير التجهيز والماء تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية
- المادة 25تحدث المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة التجهيز والماء ويحدد تنظيمها واختصاصاتها وفق أحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم رقم 2.17.618 الصادر
- المادة 26ينسخ المرسوم رقم 2.19.1094 الصادر في 2 رجب 1441 (26 فبراير 2020) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
- المادة 27يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والماء والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى